الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            . ( 8640 ) فصل وإن قال لعبده أنت حر متى شئت لم يعتق حتى يشاء بالقول فمتى شاء عتق سواء كان على الفور أو التراخي ، وإن قال أنت حر إن شئت فكذلك ، ويحتمل أن يقف ذلك على المجلس لأن ذلك بمنزلة التخيير ، ولو قال لامرأته اختاري نفسك لم يكن لها الاختيار إلا على الفور فإن تراخى ذلك بطل خيارها كذا تعليقه بالمشيئة من غير أن يقرنه بزمن يدل على التراخي ، وإن قال أنت حر كيف شئت احتمل أن يعتق في الحال ، وهو قول أبي حنيفة لأن كيف لا تقتضي شرطا ولا وقتا ولا مكانا فلا تقتضي توقيف العتق ، وإنما هي صفة للحال فتقتضي وقوع الحرية على أي حال شاء ، ويحتمل أن لا يعتق حتى يشاء ، وهو قول أبي يوسف ومحمد لأن المشيئة تقتضي الخيار فتقتضي أن لا يعتق قبل اختياره كما لو قال [ ص: 310 ] أنت حر متى شئت لأن كيف تعطي ما تعطي متى وأي فحكمها حكمهما .

                                                                                                                                            وقد ذكر أبو الخطاب في الطلاق أنه إذا قال لزوجته أنت طالق متى شئت وحيث شئت لم تطلق حتى تشاء ، فيجيء هاهنا مثله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية