الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8765 ) فصل : وليس للمكاتب أن يؤدي إلى أحدهما أكثر من الآخر ، ولا يقدم أحدهما على الآخر . ذكره القاضي ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ، ولا أعلم فيه خلافا ; لأنه ما سواء فيه فيستويان في كسبه ، وحقهما متعلق بما في يده تعلقا واحدا فلم يكن له أن يخص أحدهما بشيء منه دون الآخر ; ولأنه ربما عجز فيعود إلى الرق ، ويتساويان في كسبه فيرجع أحدهما على الآخر بما في يده من الفضل بعد انتفاعه به مدة .

                                                                                                                                            فإن قبض أحدهما دون الآخر شيئا لم يصح القبض ، وللآخر أن يأخذ من حصته إذا لم يكن أذن في القبض ، وإن أذن فيه ففيه وجهان - ذكرهما أبو بكر - أحدهما : يصح ; لأن المنع لحقه فجاز بإذنه ، كما لو أذن المرتهن للراهن في التصرف فيه ، أو أذن البائع للمشتري في قبض البيع قبل توفية ثمنه ، أو أذنا للمكاتب في التبرع ، ولأنهما لو أذنا له في الصدقة بشيء صح قبض المتصدق عليه له ، كذلك هاهنا . والثاني : لا يجوز وهذا اختيار أبي بكر ومذهب أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي واختيار المزني ; لأن ما في يد المكاتب ملك له فلا ينفذ إذن غيره فيه ، وإنما حق سيده في ذمته .

                                                                                                                                            والأول أصح إن شاء الله تعالى ; لأن الحق لهم لا يخرج عنهم فإذا اتفقوا على شيء فلا وجه للمنع .

                                                                                                                                            وقولهم : إنه ملك للمكاتب ، تعليق على العلة ضد ما تقتضيه ; لأن كونه ملكا له يقتضي جواز تصرفه فيه على حسب اختياره ، وإنما المنع لتعلق حق سيده به ، فإذا أذن زال المانع فصح التقبيض ; لوجود مقتضيه وخلوه من المانع ، ثم يبطل لما ذكرنا من المسائل . فعلى هذا الوجه إذا دفع إلى أحدهما مال الكتابة بإذن صاحبه عتق نصيبه من المكاتب ; لأنه استوفى حقه ، ويسري العتق إلى باقيه ، وعليه قيمة حصة شريكه ; لأن عتقه بسببه . هذا قول الخرقي ، ويضمنه في الحال بنصف قيمته مكاتبا مبقى على ما بقي عليه من كتابته وولاؤه كله له ، وما في يده من المال الذي لم يقبض منه بقدر ما قبضه صاحبه ، والباقي بين العبد وبين سيده الذي عتق عليه ; لأن نصفه عتق بالكتابة ونصفه بالسراية ، فحصة ما عتق بالكتابة للعبد ، وحصة ما عتق بالسراية لسيده .

                                                                                                                                            وعلى ما اخترناه يكون الباقي كله للعبد ; لأن الكسب كان ملكا له فلا يزول ملكه عنه بعتقه كما لو عتق بالأداء .

                                                                                                                                            وقال أبو بكر والقاضي : لا يسري العتق في الحال وإنما يسري عند عجزه ، فعلى قولهما يكون باقيا على الكتابة ، فإن أدى إلى الآخر عتق عليهما ، وولاؤه لهما وما بقي في يده من كسبه فهو له ، وإن عجز وفسخت كتابته قوم على الذي أدى إليه وكان ولاء جميعه له وتنفسخ الكتابة في نصفه . وإن مات فقد مات ونصفه حر ونصفه رقيق ، ولسيده الذي لم يعتق نصيبه أن يأخذ مما خلفه مثل ما أخذه شريكه من مال الكتابة ، وله نصف ما بقى والباقي لورثة العبد ، فإن لم يكن له وارث من نسبه فهو للذي أدى إليه بالولاء . وإن قلنا : لا يصح القبض فما أخذه القابض بينه وبين شريكه ، ولا تعتق حصته من المكاتب ; لأنه لم يستوف عوضه ، ولغير القابض مطالبة القابض بنصيبه مما قبضه كما لو قبضه بغير إذنه سواء .

                                                                                                                                            وإن لم يرجع غير القابض بنصيبه حتى أدى المكاتب إليه كتابته صح وعتق عليهما جميعا ، وإن مات العبد قبل استيفاء الآخر حقه فقد مات عبدا ويستوفي الذي لم يقبض من كسبه بقدر ما أخذه صاحبه والباقي بينهما . [ ص: 371 ] قال أحمد في رواية ابن منصور في عبد بين رجلين كاتباه فأدى إلى أحدهما كتابته ثم مات وهو يسعى للآخر لمن ميراثه ؟ قال أحمد : كل ما كسب العبد في كتابته فهو بينهما ويرجع هذا على الآخر بنصيبه مما أخذ وميراثه بينهما . قال ابن منصور : قال إسحاق بن راهويه كما قال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية