الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8611 ) فصل : في كيفية القرعة ، قال أحمد : قال سعيد بن جبير : يقرع بينهم بالخواتيم . أقرع بين اثنين في ثوب ، فأخرج خاتم هذا ثم قال : يخرجون بالخواتيم ، ثم تدفع إلى رجل ، فيخرج منها واحدا . قال أحمد بأي شيء خرجت مما يتفقان عليه ، وقع الحكم به ، سواء كان رقاعا أو خواتيم . قال أصحابنا المتأخرون : الأولى أن يقطع رقاعا صغارا متساوية ، ثم تلقى في حجر رجل لم يحضر ، أو يغطى عليها بثوب ، ثم يقال له : أدخل يدك ، وأخرج بندقة . فينفضها ويعلم ما فيها وهذا قول الشافعي وفي كيفية القرعة والعتق ست مسائل ; ( 8612 ) المسألة الأولى أن يعتق عددا من العبيد ، لهم ثلث صحيح . كثلاثة أو ستة أو تسعة ، وقيمتهم متساوية ، ولا مال له غيرهم فيخرجون ثلاثة أجزاء ، جزءا للحرية ، وجزأين للرق ، وتكتب ثلاث رقاع ، في واحدة حرية ، وفي اثنين رق ، ويترك في ثلاثة بنادق ، وتغطى بثوب ، ويقال لرجل لم يحضر : أخرج على اسم هذا الجزء .

                                                                                                                                            فإن خرجت قرعة الحرية ، عتق ، ورق الجزءان الآخران ، وإن خرجت قرعة رق ، رق ، وأخرجت أخرى على جزء آخر ، فإن خرجت رقعة الحرية ، عتق ورق الجزء الثالث ، وإن خرجت قرعة الرق ، رق ، وعتق الجزء الثالث ; لأن الحرية تعينت فيهم . وإن شئت كتبت اسم كل جزء في رقعة ، ثم أخرجت رقعة على الحرية ، فإذا خرجت رقعة على الحرية عتق المسمون فيها ، ورق الباقون ، وإن خرجت رقعة على ، الرق ، رق المسمون فيها ، ثم تخرج أخرى على الرق ، فيرق المسمون فيها ، ويعتق الجزء الثالث ، وإن أخرجت الثانية على الحرية ، عتق المسمون فيها ، دون الثالث . ( 8613 ) المسألة الثانية ، أن تمكن قسمتهم أثلاثا ، وقيمتهم مختلفة ، يمكن تعديلهم بالقيمة ، كستة ; قيمة [ ص: 300 ] اثنين منهم ثلاثة آلاف وقيمة اثنين ألفان ، وقيمة اثنين ألف ألف ، فيجعل الاثنين الأوسطين جزءا ويجعل اثنين قيمة أحدهما ثلاثة آلاف مع آخر قيمته ألف جزءا ، والآخرين جزءا فيكونون ثلاثة أجزاء متساوية في العدد والقيمة ، على ما قدمناه في المسألة الأولى . قيل لأحمد لم يستووا في القيمة ؟ قال : يقومون بالثمن . ( 8614 )

                                                                                                                                            المسألة الثالثة ، يكونون متساوين في العدد مختلفين في القيمة ، ولا يمكن الجمع بين تعديلهم بالعدد والقيمة معا ، ولكن يمكن تعديلهم بكل واحد منهما منفردا ، كستة أعبد ، قيمة أحدهم ألف ، وقيمة اثنين ألف ، وقيمة ثلاثة ألف ، فإنهم يعدلون بالقيمة دون العدد . نص عليه أحمد فقال : إذا كانت قيمة واحد مثل اثنين ، قوم ; لأنه لا يجوز أن يقع العتق في أكثر من الثلث ولا أقل ، وفي قسمتهم بالعدد تكرار القرعة ، وتبعيض العتق حتى يكمل الثلث ، فكان التعديل بالقيمة أولى . بيان ذلك ، أننا لو جعلنا الذي قيمته ألف آخر ، فخرجت قرعة الحرية لهما احتجنا أن نعيد القرعة بينهما ، فإذا خرجت على القليل القيمة عتق ، وأعتق من الذي قيمته ألف تمام الثلث .

                                                                                                                                            وإن وقعت قرعة الحرية على اثنين ، قيمتهما دون الثلث ، عتقا ، ثم أعيدت لتكميل الثلث ، فإذا وقعت على واحد ، كملت الحرية منه فحصل ما ذكرناه من التبعيض والتكرار ، ولأن قسمتهم بين المشتركين فيهم ، إنما يعدلون فيها بالقيمة دون الأجزاء ، فعلى هذا يجعل الذي قيمته ألف جزءا ، والاثنين اللذين قيمتها ألف جزءا ، والثلاثة الباقين جزءا ، ثم يقرع بينهم ، على ما ذكرنا .

                                                                                                                                            ( 8615 ) المسألة الرابعة ، أمكن تعديلهم بالقيمة دون العدد ، كسبعة قيمة أحدهم ألف ، وقيمة اثنين ألف ، وقيمة أربعة ألف ، فيعدلون بالقيمة دون العدد ، كما ذكرنا .

                                                                                                                                            ( 8616 ) المسألة الخامسة ، أمكن تعديلهم بالعدد دون القيمة ، كستة أعبد ، قيمة اثنين ألف ، وقيمة اثنين سبعمائة ، وقيمة اثنين خمسمائة ، فهاهنا يجزئهم بالعدد ; لتعذر تجزئتهم بالقيمة ، فيجعل كل اثنين جزءا ، ويضم كل واحد ممن قيمتهما قليلة إلى واحد ممن قيمتهما كثيرة ، ويجعل المتوسطين جزءا ، ويقرع بينهم ، فإن وقعت قرعة الحرية على جزء قيمته أكثر من الثلث ، أعيدت القرعة بينهما ، فيعتق من تقع له قرعة الحرية ، ويعتق من الآخر تتمة الثلث ورق باقيه والباقون ، وإن وقعت الحرية على جزء أقل من الثلث ، عتقا جميعا ، ثم يكمل الثلث من الباقين بالقرعة .

                                                                                                                                            ( 8617 ) المسألة السادسة ، لم يمكن تعديلهم بالعدد ولا القيمة ، كخمسة أعبد ، قيمة أحدهم ألف ، واثنان ألف ، واثنان ثلاثة آلاف ، احتمل أن يجزئهم ثلاثة أجزاء ، فيجعل أحدهم أكثرهم قيمة جزءا ، ويضم إلى الثاني كثير القيمة أقل الباقين ، قيمة ، ويجعلهما جزءا والباقين جزءا ، ويقرع بينهم بسهم حرية وسهمي رق ; لأن هذا أقرب إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويعدل الثلث بالقيمة على ما تقدم ، واحتمل أن لا يجزئهم ، بل تخرج القرعة على واحد واحد حتى يستوفي الثلث ، فيكتب خمس رقاع بأسمائهم ، ثم يخرج رقعة على الحرية ، فمن خرج اسمه فيها عتق ، ثم يخرج الثانية ، فمن خرج اسمه فيها عتق منه تمام الثلث .

                                                                                                                                            وإن كانوا ثمانية قيمتهم سواء ، ففيهم ثلاثة أوجه ; [ ص: 301 ] أحدها ، أن يكتب ثماني رقاع بأسمائهم ، ثم يخرج على الحرية رقعة بعد أخرى ، حتى يستوفي الثلث . والثاني ، أن يجزئهم أربعة أجزاء ، ثم يقرع بينهم بسهم حرية وثلاثة رق ، فمن خرج له سهم الحرية عتق ، ثم يقرع بين الستة بسهم حرية وسهمي رق ، فمن خرج له سهم الحرية ، أعيدت بينهما ، فمن خرج له سهم الحرية كمل الثلث منه . والثالث أن يجزئهم ثلاثة أجزاء ثلاثة ثلاثة واثنان ، ويقرع بينهم بسهم حرية وسهمي رق ، فإن خرج سهم الحرية للاثنين عتقا ، وكمل الثلث بالقرعة من الباقين ، وإن خرجت لثلاثة ، أقرع بينهم بسهم حرية وسهمي رق ، ذكر هذين الوجهين الآخرين أبو الخطاب . وروي عن أحمد خمسة أو أربعة ، يجعل أكثرهم قيمة مكان اثنين ، إن كانا قيمته ، وإلا أقرع بين ثلاثة قيمتهم واحدة ، ثم يقرع بين الذي بقي ، والذي تصيبه القرعة ينظر ما بقي من قيمته من الثلث ، فيعتق حصته ، فإن كان جميع ماله عبدين ، أقرعنا بينهما بسهم حرية وسهم رق ، على كل حال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية