الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8503 ) فصل : وإن ادعى الخارج أن الدابة ملكه ، وأنه أودعها للداخل ، أو أعاره إياها ، أو آجرها منه ، ولم يكن لواحد منهما بينة ، فالقول قول المنكر مع يمينه ، ولا نعلم فيه خلافا . وإن كان لكل واحد منهما بينة ; فبينة الخارج مقدمة . وهذا قول الشافعي وقال القاضي : بينة الداخل مقدمة ، لأنه هو الخارج في المعنى ، لأنه ثبت أن المدعي صاحب اليد ، وأن يد الداخل نائبة عنه . ولنا ، قول النبي : صلى الله عليه وسلم { البينة على المدعي } ولأن اليمين في حق المدعى عليه ، فتكون البينة للمدعي ، كما لو لم يدع الإيداع ، يحققه أن دعواه الإيداع زيادة في حجته ، وشهادة البينة بها تقويه لها ، فلا يجوز أن تكون مبطلة لبينته .

                                                                                                                                            وإن ادعى الخارج أن الداخل غصبه إياها ، وأقاما بينتين ، فهي للخارج ، ويقتضي قول القاضي أنها للداخل ، والأولى ما ذكرناه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية