( 8503 ) فصل : وإن ، فالقول قول المنكر مع يمينه ، ولا نعلم فيه خلافا . وإن كان لكل واحد منهما بينة ; فبينة الخارج مقدمة . وهذا قول ادعى الخارج أن الدابة ملكه ، وأنه أودعها للداخل ، أو أعاره إياها ، أو آجرها منه ، ولم يكن لواحد منهما بينة وقال الشافعي : بينة الداخل مقدمة ، لأنه هو الخارج في المعنى ، لأنه ثبت أن المدعي صاحب اليد ، وأن يد الداخل نائبة عنه . ولنا ، قول النبي : صلى الله عليه وسلم { القاضي } ولأن اليمين في حق المدعى عليه ، فتكون البينة للمدعي ، كما لو لم يدع الإيداع ، يحققه أن دعواه الإيداع زيادة في حجته ، وشهادة البينة بها تقويه لها ، فلا يجوز أن تكون مبطلة لبينته . البينة على المدعي
وإن ، فهي للخارج ، ويقتضي قول القاضي أنها للداخل ، والأولى ما ذكرناه . ادعى الخارج أن الداخل غصبه إياها ، وأقاما بينتين