[ ص: 395 ] فصل : أحدهما أن لا يجحف بالابن ، ولا يضر به ، ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته . الثاني أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر . نص عليه ولأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ، ويتملكه ، مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ، ومع عدمها ، صغيرا كان الولد أو كبيرا ، بشرطين ، في رواية أحمد إسماعيل بن سعيد ، وذلك لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه ، فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أولى
وقد روي أن زوج ابنته بصداق عشرة آلاف ، فأخذها ، وأنفقها في سبيل الله ، وقال للزوج : جهز امرأتك . وقال مسروقا ، أبو حنيفة ، ومالك : ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { والشافعي } ، متفق عليه . وروى : إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا الحسن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } رواه : كل أحد أحق بكسبه من والده وولده والناس أجمعين . سعيد في " سننه " . وهذا نص
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } . رواه : لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه . ولأن ملك الابن تام على مال نفسه ، فلم يجز انتزاعه منه ، كالذي تعلقت به حاجته . ولنا ما روت الدارقطني رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { عائشة } . أخرجه : إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ، وإن أولادكم من كسبكم سعيد ، والترمذي ، وقال : حديث حسن .
وروى ، عن أبيه ، عن جده ، قال { عمرو بن شعيب } . رواه : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أبي احتاج مالي . فقال : أنت ومالك لأبيك ، في " معجمه " مطولا ، ورواه غيره ، وزاد { الطبراني } . وروى : إن أولادكم من أطيب كسبكم ، فكلوا من أموالهم ، محمد بن المنكدر والمطلب بن حنطب ، قال { } . أخرجه : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي مالا وعيالا ، ولأبي مال وعيال ، وأبي يريد أن يأخذ مالي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أنت ومالك لأبيك سعيد ، في " سننه "
ولأن ، فقال : { الله تعالى جعل الولد موهوبا لأبيه ووهبنا له إسحاق ويعقوب } . وقال : { ووهبنا له يحيى } . وقال زكريا : { فهب لي من لدنك وليا } . وقال إبراهيم : { الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق } .
وما كان موهوبا له ، كان له أخذ ماله ، كعبده . وقال ، في قوله : { سفيان بن عيينة ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم }
ثم ذكر بيوت سائر القرابات إلا الأولاد لم يذكرهم ; لأنهم دخلوا في قوله : { بيوتكم } . فلما كانت بيوت أولادهم كبيوتهم ، لم يذكر بيوت أولادهم . ولأن الرجل يلي مال ولده من غير تولية ، فكان له التصرف فيه كمال نفسه . وأما أحاديثهم ، فأحاديثنا تخصها وتفسرها ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مال الابن مالا لأبيه ، بقوله : { } . فلا تنافي بينهما أنت ومالك لأبيك
وقوله : { } مرسل ، ثم هو يدل على ترجيح حقه على حقه ، لا على نفي الحق بالكلية ، والولد أحق من الوالد بما تعلقت به حاجته . أحق به من والده وولده