( 4371 ) فصل : وينتقل الملك في الموقوف إلى الموقوف عليهم ، في ظاهر المذهب . قال : إذا أحمد ، صارت لهم . وهذا يدل على أنهم ملكوه ، وروي عن وقف داره على ولد أخيه ، أنه لا يملك ، فإن جماعة نقلوا عنه ، في من أحمد : يجوز ; لأنه لا يباع ولا يورث ، ولا يصير ملكا للورثة ، وإنما ينتفعون بغلتها . وهذا يدل بظاهره على أنهم لا يملكون وقف على ورثته في مرضه
ويحتمل أن يريد بقوله لا يملكون ، أن لا يملكون التصرف في الرقبة ، فإن فائدة الملك وآثاره ثابتة في الوقف . وعن من الاختلاف نحو ما حكيناه . وقال الشافعي : لا ينتقل الملك في الوقف اللازم ، بل يكون حقا لله تعالى ; لأنه إزالة ملك عن العين والمنفعة على وجه القربة ، بتمليك المنفعة ، فانتقل الملك إلى الله تعالى ، كالعتق . ولنا أنه سبب يزيل ملك الواقف ، وجد إلى من يصح تمليكه على وجه لم يخرج المال عن ماليته ، فوجب أن ينقل الملك إليه ، كالهبة ، والبيع . أبو حنيفة
ولأنه لو كان تمليك المنفعة المجردة لم يلزم كالعارية والسكنى ، ولم يزل ملك الواقف عنه كالعارية ، ويفارق العتق ، فإنه أخرجه عن المالية ، وامتناع التصرف في الرقبة لا يمنع الملك ، كأم الولد .