الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4252 ) فصل : وإن اكترى دابة إلى مسافة ، فسلك أشق منها ، فهي مثل مسألة الزرع ، يخرج فيها وجهان ، قياس المنصوص عن أحمد ، أن له الأجر المسمى وزيادة ، لكون المسافة لا تتعين على قول أصحابنا ، وقياس قول أبي بكر ، أن له أجر المثل ; لأن الزيادة غير متميزة ، ولأنه متعد بالجميع ، بدليل أن لرب الدابة منعه من سلوك تلك الطريق كلها ، بخلاف من سلك تلك الطريق وجاوز ، فإنه إنما يمنعه الزيادة لا غير . وإن اكترى لحمل قطن فحمل بوزنه حديدا ، أو لحمل حديد فحمل قطنا ، فالصحيح أن عليه أجر المثل هاهنا ; لأن ضرر أحدهما مخالف لضرر الآخر ، فلم يتحقق كون المحمول مشتملا على المستحق بعقد الإجارة وزيادة عليه ، بخلاف ما قبلها من المسائل . وسائر مسائل العدوان في الإجارة يقاس على ما ذكرنا من المسائل ما كان متميزا ، وما لم يكن متميزا فتلحق كل مسألة بنظيرتها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية