( 4252 ) فصل : وإن ، فهي مثل مسألة الزرع ، يخرج فيها وجهان ، قياس المنصوص عن اكترى دابة إلى مسافة ، فسلك أشق منها ، أن له الأجر المسمى وزيادة ، لكون المسافة لا تتعين على قول أصحابنا ، وقياس قول أحمد أبي بكر ، أن له أجر المثل ; لأن الزيادة غير متميزة ، ولأنه متعد بالجميع ، بدليل أن لرب الدابة منعه من سلوك تلك الطريق كلها ، بخلاف من سلك تلك الطريق وجاوز ، فإنه إنما يمنعه الزيادة لا غير . وإن ، أو لحمل حديد فحمل قطنا ، فالصحيح أن عليه أجر المثل هاهنا ; لأن ضرر أحدهما مخالف لضرر الآخر ، فلم يتحقق كون المحمول مشتملا على المستحق بعقد الإجارة وزيادة عليه ، بخلاف ما قبلها من المسائل . وسائر مسائل العدوان في الإجارة يقاس على ما ذكرنا من المسائل ما كان متميزا ، وما لم يكن متميزا فتلحق كل مسألة بنظيرتها . اكترى لحمل قطن فحمل بوزنه حديدا