( 4239 ) مسألة قال : ( وكذلك الظئر ) يعني أنه يجوز استئجارها بطعامها وكسوتها . وقد ذكرنا ذلك ، والخلاف فيه . وأجمع أهل العلم على جواز ، وهي : المرضعة . وهو في كتاب الله تعالى ، في قوله سبحانه وتعالى : { استئجار الظئر فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } . واسترضع النبي صلى الله عليه وسلم لولده إبراهيم . ولأن الحاجة تدعو إليه فوق دعائها إلى غيره ، فإن الطفل في العادة إنما يعيش بالرضاع ، وقد يتعذر رضاعه من أمه ، فجاز ذلك [ ص: 288 ] كالإجارة في سائر المنافع
، ثم ننظر ; فإن استأجرها للرضاع دون الحضانة ، أو للحضانة دون الرضاع ، أو لهما ، جاز . وإن ؟ فيه وجهان أحدهما لا تدخل . وهو قول أطلق العقد على الرضاع ، فهل تدخل فيه الحضانة ، أبي ثور ; لأن العقد ما تناولها . والثاني : تدخل . وهو قول أصحاب الرأي ; لأن العرف جار بأن المرضعة تحضن الصبي ، فحمل الإطلاق على ما جرى به العرف والعادة وابن المنذر
ولأصحاب وجهان ، كهذين . والحضانة : تربية الصبي ، وحفظه ، وجعله في سريره ، وربطه ، ودهنه ، وكحله ، وتنظيفه ، وغسل خرقه ، وأشباه ذلك ، واشتقاقه من الحضن ، وهو ما تحت الإبط وما يليه . وسميت التربية حضانة تجوزا ، من حضانة الظئر لبيضه وفراخه ; لأنه يجعلها تحت جناحيه ، فسميت تربية الصبي بذلك أخذا من فعل الطائر . ( 4240 ) فصل : ويشترط لهذا العقد أربعة شروط أحدها أن تكون مدة الرضاع معلومة ; لأنه لا يمكن تقديره إلا بها ، فإن السقي والعمل فيها يختلف الشافعي
الثاني معرفة الصبي بالمشاهدة ; لأن الرضاع يختلف باختلاف الصبي ، في كبره وصغره ، ونهمته وقناعته . وقال : يعرف بالصفة ، كالراكب . الثالث ، موضع الرضاع ; لأنه يختلف ، فيشق عليها في بيته ، ويسهل عليها في بيتها . الرابع ، معرفة العوض ، وكونه معلوما ، كما سبق . القاضي