الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4207 ) فصل : وإن ورث المستأجر العين المستأجرة ، فالحكم فيه كما لو اشتراها ، في بطلان الإجارة أو بقائها ، إلا أنه لا فرق في الحكم بين فسخ الإجارة وبقائها ، فلو استأجر إنسان من أبيه دارا ، ثم مات أبوه ، وخلف ابنين ، أحدهما هو المستأجر ، فإن الدار تكون بينهما نصفين ، والمستأجر أحق بها ; لأن النصف الذي لأخيه الإجارة باقية فيه ، والنصف الذي ورثه يستحقه ، إما بحكم الملك ، وإما بحكم الإجارة ، وما عليه من الأجر بينهما نصفين

                                                                                                                                            وإن كان أبوه قد قبض الأجر لم يرجع بشيء منه على أخيه ولا تركة أبيه ، ويكون ما خلفه أبوه بينهما نصفين ; لأنه لو رجع بشيء أفضى إلى أن يكون قد ورث النصف بمنفعته ، وورث أخوه نصفا مسلوب المنفعة ، والله سبحانه قد سوى بينهما في الميراث . ولأنه لو رجع بنصف أجر النصف الذي انتقضت الإجارة فيه ، لوجب أن يرجع أخوه بنصف المنفعة التي انتقضت الإجارة فيها إذ لا يمكن [ ص: 275 ] أن يجمع له بين المنفعة وأخذ عوضها من غيره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية