( 4204 ) فصل : وإن صح العتق ، ولم يبطل عقد الإجارة ، في قياس المذهب ، ولا يرجع العبد على مولاه بشيء . وهذا جديد قولي أجر عبده مدة ، ثم أعتقه في أثنائها ، . وقال في القديم : يرجع على مولاه بأجر المثل ; لأن المنافع تستوفى منه بسبب كان من جهة السيد ، فرجع به عليه ، كما لو أكرهه بعد عتقه على ذلك العمل الشافعي
ولنا أنها منفعة استحقت بالعقد قبل العتق ، فلم يرجع ببدلها . كما لو زوج أمته ، ثم أعتقها بعد دخول الزوج بها ، فإن ما يستوفيه السيد لا يرجع به عليه . ويخالف المكره ; فإنه تعدى بذلك ، وقال : للعبد الخيار في الفسخ أو الإمضاء ، كالصبي إذا بلغ ، للمعنى الذي ذكره ثم . ولنا ، أنه عقد لازم عقده على ما يملكه ، فلا ينفسخ بالعتق ، ولا يزول ملكه عنه ، كما لو زوج أمته ثم باعها . إذا ثبت هذا فإن نفقة العبد إن كانت مشروطة على المستأجر ، فهي عليه كما كانت ، وإن لم تكن مشروطة عليه ، فهي على معتقه ; لأنه كالباقي على ملكه ، بدليل أنه يملك عوض نفعه أبو حنيفة
ولأن العبد لا يقدر على نفقة نفسه ; لأنه مشغول بالإجارة ، ولا على المستأجر ; لأنه استحق منفعته بعوض غير نفقته ، لم يبق إلا أنها على المولى .