الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4155 ) مسألة قال : ( وإذا وقعت الإجارة على مدة معلومة ، بأجرة معلومة ، فقد ملك المستأجر المنافع ، وملكت عليه الأجرة كاملة ، في وقت العقد ، إلا أن يشترطا أجلا ) هذه المسألة تدل على أحكام ستة أحدها أن المعقود عليه المنافع . وهذا قول أكثر أهل العلم منهم : مالك ، وأبو حنيفة ، وأكثر أصحاب الشافعي . وذكر بعضهم أن المعقود عليه العين ; لأنها الموجودة ، والعقد يضاف إليها ، فيقول : أجرتك داري كما يقول : بعتكها

                                                                                                                                            ولنا أن المعقود عليه هو المستوفى بالعقد ، وذلك هو المنافع دون الأعيان ، ولأن الأجر في مقابلة المنفعة ، ولهذا تضمن دون العين ، وما كان العوض في مقابلته ، فهو المعقود عليه ، وإنما أضيف العقد إلى العين لأنها محل المنفعة ومنشؤها ، كما يضاف عقد المساقاة إلى البستان والمعقود عليه الثمرة . ولو قال : أجرتك منفعة داري . جاز .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية