الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            القسم الثالث ، إجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها ، كنصف ، وثلث ، وربع ، فالمنصوص عن أحمد جوازه . وهو قول أكثر الأصحاب ، واختار أبو الخطاب أنها لا تصح . وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي . وهو الصحيح إن شاء الله ; لما تقدم من الأحاديث في النهي ، من غير معارض لها ، ولأنها إجارة بعوض مجهول ، فلم تصح كإجارتها بثلث ما يخرج من أرض أخرى ، ولأنها إجارة لعين ببعض نمائها ، فلم تجز ، كسائر الأعيان ، ولأنه لا نص في جوازها

                                                                                                                                            ولا يمكن قياسها على المنصوص ، فإن النصوص إنما وردت بالنهي عن إجارتها بذلك ، ولا نعلم في تجويزها نصا ، والمنصوص على جوازه إجارتها بذهب ، أو فضة ، أو شيء مضمون معلوم وليست هذه كذلك . فأما نص أحمد في الجواز ، فيتعين حمله على المزارعة بلفظ الإجارة ، فيكون حكمها حكم المزارعة في جوازها ، ولزومها ، وفيما يلزم العامل ورب الأرض ، وسائر أحكامها . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية