( 4091 ) فصل : وإذا ، فتصرفه موقوف ، فإن قتل على ردته أو مات عليها ، تبينا أن شراءه باطل ، ولا شفعة فيه ، وإن أسلم ، تبينا صحته ، وثبوت الشفعة فيه . وقال اشترى المرتد شقصا أبو بكر : تصرفه غير صحيح في الحالين ; لأن ملكه يزول بردته ، فإذا أسلم عاد إليه تمليكا مستأنفا .
وقال ، الشافعي : تصرفه صحيح في الحالين ، وتجب الشفعة فيه . ومبنى الشفعة هاهنا على صحة تصرف المرتد ، ويذكر في غير هذا الموضع . وإن بيع شقص في شركة المرتد ، وكان المشتري كافرا ، فأخذ بالشفعة ، انبنى على ذلك أيضا ; لأن أخذه بالشفعة شراء للشقص من المشتري ، فأشبه شراءه لغيره . وإن وأبو يوسف ، انتقل ماله إلى المسلمين ، فإن كان طالب بالشفعة ، انتقلت أيضا إلى المسلمين ، ينظر فيها الإمام أو نائبه . ارتد الشفيع المسلم ، وقتل بالردة أو مات عليها
وإن قتل أو مات قبل طلبها ، بطلت شفعته ، كما لو مات على إسلامه . ولو سوى بيت المال ، انتقل نصيبه إلى المسلمين إن مات بعد الطلب ، وإلا فلا . مات الشفيع المسلم ، ولم يخلف وارثا