( 4074 ) مسألة ; قال : ( فإن ترك أحدهما شفعته ، لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك ) وجملته أنه إذا . قال كان الشقص بين شفعاء ، فترك بعضهم ، فليس للباقين إلا أخذ الجميع أو ترك الجميع ، وليس لهم أخذ البعض : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على هذا . وهذا قول ابن المنذر ، مالك ، وأصحاب الرأي . والشافعي
ولأن في أخذ البعض إضرارا بالمشتري ، بتبعيض الصفقة عليه ، والضرر لا يزال بالضرر ، لأن الشفعة إنما تثبت على خلاف الأصل دفعا لضرر الشريك الداخل ، خوفا من سوء المشاركة ومؤنة القسمة ، فإذا أخذ بعض الشقص ، لم يندفع عنه الضرر ، فلم يتحقق المعنى المجوز لمخالفة الأصل ، فلا تثبت .
ولو كان الشفيع واحدا ، لم يجز له أخذ بعض المبيع ; لذلك ، فإن فعل ، سقطت شفعته ; لأنها لا تتبعض ، فإذا سقط بعضها ، سقط جميعها ، كالقصاص . وإن لم يصح ; لأن ذلك عفو ، وليس بهبة ، فلم يصح لغير من هو عليه ، كالعفو عن القصاص . وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة بعض شركائه أو غيره ،