الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4011 ) فصل : إذا شهد بالغصب شاهدان ، فشهد أحدهما أنه غصبه يوم الخميس ، وشهد آخر أنه غصبه يوم الجمعة ، لم تتم البينة ، وله أن يحلف مع أحدهما .

                                                                                                                                            وإن شهد أحدهما أنه أقر بالغصب يوم الخميس ، وشهد الآخر أنه أقر بغصبه يوم الجمعة ، ثبتت البينة ; لأن الإقرار وإن اختلف رجع إلى أمر واحد . وإن شهد أنه أقر أنه غصبه يوم الخميس وشهد الآخر أنه غصبه يوم الجمعة ، لم تثبت البينة أيضا . وإن شهد له واحد ، وحلف معه ، ثبت الغصب ، فلو كان الغاصب حلف بالطلاق أنه لم يغصبه لم نوقع طلاقه ; لأن الشاهد واليمين بينة في المال ، لا في الطلاق . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية