( 4011 ) فصل : وله أن يحلف مع أحدهما . إذا شهد بالغصب شاهدان ، فشهد أحدهما أنه غصبه يوم الخميس ، وشهد آخر أنه غصبه يوم الجمعة ، لم تتم البينة ،
لأن الإقرار وإن اختلف رجع إلى أمر واحد . وإن شهد أحدهما أنه أقر بالغصب يوم الخميس ، وشهد الآخر أنه أقر بغصبه يوم الجمعة ، ثبتت البينة ; أيضا . وإن شهد أنه أقر أنه غصبه يوم الخميس وشهد الآخر أنه غصبه يوم الجمعة ، لم تثبت البينة وإن شهد له واحد ، وحلف معه ، ثبت الغصب ، لأن الشاهد واليمين بينة في المال ، لا في الطلاق . والله أعلم . فلو كان الغاصب حلف بالطلاق أنه لم يغصبه لم نوقع طلاقه ;