( 4002 ) فصل : ; إحداهما ، يضمنها ; لأنها مال يمكن الانتفاع به ، [ ص: 175 ] ويحل بيعه ، فيضمنها ، كما لو لم يكن فيها خمر ، ولأن جعل الخمر فيها لا يقتضي سقوط ضمانها ، كالبيت الذي جعل مخزنا للخمر . وإن كسر آنية الخمر ، ففيها روايتان
والثانية ، لا تضمن ; لما روى الإمام ، في " مسنده " : حدثنا أحمد أبو بكر بن أبي مريم ، عن ضمرة بن حبيب ، قال : قال : { عبد الله بن عمر أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية ، وهي الشفرة ، فأتيته بها ، فأرسل بها فأرهفت ، ثم أعطانيها ، وقال : اغد علي بها ففعلت ، فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة ، وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام ، فأخذ المدية مني ، فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته كلها ، وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معي ، ويعاونوني ، وأمرني أن آتي الأسواق كلها ، فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته ، ففعلت ، فلم أترك في أسواقها زقا إلا شققته } .
وروي عن ، قال : كنت أسقي أنس ، أبا طلحة وأبي بن كعب ، ، شرابا من فضيخ ، فأتانا آت ، فقال : إن الخمر قد حرمت . فقال : وأبا عبيدة : قم يا أبو طلحة إلى هذه الدنان فاكسرها . وهذا يدل على سقوط حرمتها ، وإباحة إتلافها ، فلا يضمنها ، كسائر المباحات . أنس