( 3965 ) فصل : وإن فهو للمغصوب منه ; لأنه عين ماله نما ، فأشبه ما تقدم . ويتخرج أن يملكه الغاصب ، بناء على الرواية المذكورة في الفصل السابق . وإن غصب حبا فزرعه فصار زرعا ، أو نوى فصار شجرا ، أو بيضا فحضنه فصار فرخا ، فهما لمالكها ، ولا شيء للغاصب في علفها . غصب دجاجة فباضت عنده ، ثم حضنت بيضها فصار فراخا ،
قال في طيرة جاءت إلى دار قوم فأفرخت عندهم : يرد فروخها إلى أصحاب الطيرة ، ولا شيء للغاصب فيما عمل . وإن أحمد فالولد لصاحب الشاة ; لأنه من نمائها . وإن غصب شاة ، فأنزى عليها فحلا ، فالولد لصاحب الشاة ; لأنه يتبع الأم ، ولا أجرة له ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل . وإن نقصه الضراب ضمن نقصه . غصب فحلا ، فأنزاه على شاته ،