( 3940 ) الفصل الثالث : أن على الغاصب وهكذا كل ما له أجر ، فعلى الغاصب أجر مثله ، سواء استوفى المنافع أو تركها حتى ذهبت ; لأنها تلفت في يده العادية ، فكان عليه عوضها ، كالأعيان . وإن أجر الأرض منذ غصبها إلى وقت تسليمها . فإن كانت آلات بنائها من مال الغاصب ، فعليه أجر الأرض دون بنائها ; لأنه إنما غصب الأرض والبناء له ، فلم يلزمه أجر ماله . غصب أرضا ، فبناها دارا ،
وإن بناها بتراب منها ، وآلات للمغصوب منه ، فعليه أجرها مبنية ; لأن الدار كلها ملك للمغصوب منه ، وإنما للغاصب فيها أثر الفعل ، فلا يكون في مقابلته أجر ; لأنه وقع عدوانا . وإن ، فعليه أجر دار إلى حين نقضها ، وأجرها مهدومة من حين نقضها إلى حين ردها ; لأن البناء انهدم وتلف ، فلم يجب أجره مع تلفها . وإن نقضها ، ثم بناها بآلة من عنده ، فالحكم فيها كذلك . غصب دارا ، فنقضها ، ولم يبنها
وإن بناها بآلتها ، أو آلة من ترابها ، أو ملك المغصوب منه ، فعليه أجرها عرصة ، منذ نقضها إلى أن بناها ، وأجرها دارا فيما قبل ذلك وبعده ; لأن البناء للمالك . وحكمها في نقض بنائها الذي بناه الغاصب ، حكم ما لو غصبها عرصة فبناها . وإن كان الغاصب باعها ، فبناها المشتري ، أو نقضها ثم بناها ، فالحكم لا يختلف ، لكن للمالك مطالبة من شاء منهما ، والرجوع عليه ، فإن رجع على الغاصب ، رجع الغاصب على المشتري بقيمة ما تلف من الأعيان ; لأن المشتري دخل على أنه مضمون عليه بالعوض ، فاستقر ضمانه [ ص: 144 ] عليه .
وإن رجع المالك على المشتري ، رجع المشتري على الغاصب بنقص التالف ، ولم يرجع بقيمة ما تلف . وهل يرجع كل واحد منهما على صاحبه بالأجر ؟ على روايتين . وليس له مطالبة المشتري من الأجر إلا بأجر مدة مقامها في يديه ; لأن يده إنما ثبتت عليها حينئذ .