( 3907 ) فصل : ويصح في إحدى الروايتين . والأخرى ، لا يصح ; لأنه إقرار لوارث ، فأشبه الإقرار له بمال . والأول أصح ; لأنه عند الإقرار غير وارث ، فصح . إقرار المريض بوارث ،
كما لو لم يصر وارثا ، ويمكن بناء هذه المسألة على ما إذا أقر لغير وارث ، ثم صار وارثا ، فمن صحح الإقرار ثم ، صححه هاهنا ، ومن أبطله ، أبطله . وإن عتق ، ولم يرثه ; لأن توريثه يوجب إبطال الإقرار بحريته ، وإذا بطلت الحرية سقط الإرث ، فصار توريثه سببا إلى إسقاط توريثه ، فأسقطنا التوريث [ ص: 126 ] وحده . ويحتمل أن يرث ; لأنه حين الإقرار غير وارث ، فصح إقراره له ، كالمسألة قبلها . ملك ابن عمه ، فأقر في مرضه أنه كان أعتقه في صحته ، وهو أقرب عصبته ،