الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3832 ) فصل : ولا يقبل رجوع المقر عن إقراره ، إلا فيما كان حدا لله تعالى ، يدرأ بالشبهات ، ويحتاط لإسقاطه . فأما حقوق الآدميين ، وحقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهات ، كالزكاة والكفارات ، فلا يقبل رجوعه عنها . ولا نعلم في هذا خلافا .

                                                                                                                                            فإذا قال : هذه الدار لزيد ، لا بل لعمرو . أو ادعى زيد على ميت شيئا معينا من تركته ، فصدقه ابنه ، ثم ادعاه عمرو ، فصدقه ، حكم به لزيد ووجبت عليه غرامته لعمرو . وهذا ظاهر أحد قولي الشافعي . وقال في الآخر : لا يغرم لعمرو شيئا . وهو قول أبي حنيفة ; لأنه أقر له بما عليه الإقرار به ، وإنما منعه الحكم من قبوله ، وذلك لا يوجب الضمان .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه حال بين عمرو وبين ملكه الذي أقر له به بإقراره لغيره ، فلزمه غرمه ، كما لو شهد رجلان على آخر بإعتاق عبده ، ثم رجعا عن الشهادة ، أو كما لو رمى به إلى البحر ، ثم أقر به . وإن قال : غصبت هذه الدار من زيد ، لا بل من عمرو . أو غصبتها من زيد ، وغصبها زيد من عمرو . حكم بها لزيد ، ولزمه تسليمها إليه ، ويغرمها لعمرو .

                                                                                                                                            وبهذا قال أبو حنيفة وهو ظاهر مذهب الشافعي . وقال في الآخر : لا يضمن ; لما تقدم . [ ص: 96 ] ولنا ، أنه أقر بالغصب الموجب للضمان والرد إلى المغصوب منه ، ثم لم يرد ما أقر بغصبه ، فلزمه ضمانه ، كما لو تلف بفعل الله تعالى . قال أحمد ، في رواية ابن منصور ، في رجل قال لرجل : استودعتك هذا الثوب . قال : صدقت ، ثم قال : استودعنيه رجل آخر . فالثوب للأول ، ويغرم قيمته للآخر . ولا فرق في هذا الفصل بين أن يكون إقراره بكلام متصل أو منفصل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية