( 3832 ) فصل : ولا يقبل إلا فيما كان حدا لله تعالى ، يدرأ بالشبهات ، ويحتاط لإسقاطه . فأما حقوق الآدميين ، وحقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهات ، كالزكاة والكفارات ، فلا يقبل رجوعه عنها . ولا نعلم في هذا خلافا . رجوع المقر عن إقراره ،
فإذا قال : هذه الدار لزيد ، لا بل لعمرو . أو ، حكم به لزيد ووجبت عليه غرامته لعمرو . وهذا ظاهر أحد قولي ادعى زيد على ميت شيئا معينا من تركته ، فصدقه ابنه ، ثم ادعاه عمرو ، فصدقه . وقال في الآخر : لا يغرم لعمرو شيئا . وهو قول الشافعي ; لأنه أقر له بما عليه الإقرار به ، وإنما منعه الحكم من قبوله ، وذلك لا يوجب الضمان . أبي حنيفة
ولنا ، أنه حال بين عمرو وبين ملكه الذي أقر له به بإقراره لغيره ، فلزمه غرمه ، كما لو ، أو كما لو رمى به إلى البحر ، ثم أقر به . وإن شهد رجلان على آخر بإعتاق عبده ، ثم رجعا عن الشهادة . حكم بها لزيد ، ولزمه تسليمها إليه ، ويغرمها لعمرو . قال : غصبت هذه الدار من زيد ، لا بل من عمرو . أو غصبتها من زيد ، وغصبها زيد من عمرو
وبهذا قال وهو ظاهر مذهب أبو حنيفة . وقال في الآخر : لا يضمن ; لما تقدم . [ ص: 96 ] ولنا ، أنه أقر بالغصب الموجب للضمان والرد إلى المغصوب منه ، ثم لم يرد ما أقر بغصبه ، فلزمه ضمانه ، كما لو تلف بفعل الله تعالى . قال الشافعي ، في رواية أحمد ابن منصور ، في . فالثوب للأول ، ويغرم قيمته للآخر . ولا فرق في هذا الفصل بين أن يكون إقراره بكلام متصل أو منفصل . رجل قال لرجل : استودعتك هذا الثوب . قال : صدقت ، ثم قال : استودعنيه رجل آخر