( 3759 ) فصل : ، فسد البيع ، وله مطالبة من شاء منهما بالعبد ، إن كان باقيا ، أو بقيمته إن كان تالفا . ولو وكله في بيع عبد ، فباعه نسيئة ، فقال الموكل : ما أذنت في بيعه إلا نقدا . وصدقه الوكيل والمشتري
فإن أخذ القيمة من الوكيل ، رجع على المشتري بها ; لأن التلف في يده ، فاستقر الضمان عليه ، وإن أخذها من المشتري ، لم يرجع على أحد . وإن كذباه ، وادعيا أنه أذن في البيع نسيئة ، فعلى قول : يحلف الموكل ، ويرجع في العين إن كانت قائمة ، وإن كانت تالفة ، رجع بقيمتها على من شاء منهما ، فإن رجع على المشتري ، رجع على الوكيل بالثمن الذي أخذه منه لا غير ; لأنه لم يسلم له المبيع ، وإن ضمن الوكيل ، لم يرجع على المشتري في الحال ; لأنه يقر بصحة البيع وتأجيل الثمن ، وإن البائع ظلمه بالرجوع عليه ، وأنه إنما يستحق المطالبة بالثمن بعد الأجل ، فإذا حل الأجل ، رجع الوكيل على المشتري بأقل الأمرين من القيمة أو الثمن المسمى ; لأن القيمة إن كانت أقل ، فما غرم أكثر منها ، فلا يرجع بأكثر مما غرم ، وإن كان الثمن أقل ، فالوكيل معترف للمشتري أنه لا يستحق عليه أكثر منه ، وأن الموكل ظلمه بأخذ الزائد على الثمن ، فلا يرجع على المشتري بما ظلمه به الموكل . القاضي
وإن كذبه أحدهما دون الآخر ، فله الرجوع على المصدق بغير يمين ، ويحلف على المكذب ، ويرجع على حسب ما ذكرنا . هذا إن اعترف المشتري بأن الوكيل وكيل في البيع ، وإن أنكر ذلك ، وقال : إنما بعتني ملكك ، فالقول قوله مع يمينه أنه لا يعلم كونه وكيلا ، ولا يرجع عليه بشيء .