( 3721 ) فصل : وإن . فعن قال : شرطت لي نصف الربح . فقال : بل ثلثه فيه روايتان ; إحداهما : القول قول رب المال . نص عليه ، في رواية أحمد ابن المنصور وسندي . وبه قال ، الثوري وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي ، وأبو ثور ، وابن المبارك ; لأن رب المال ينكر السدس الزائد واشتراطه له ، والقول قول المنكر . والثانية ، أن العامل إذا ادعى أجر المثل ، وزيادة يتغابن الناس بمثلها ، فالقول قوله ، وإن ادعى أكثر ، فالقول قوله فيما وافق أجر المثل . وابن المنذر
وقال : يتحالفان ; لأنهما اختلفا في عوض عقد ، فيتحالفان ، كالمتبايعين . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { الشافعي } ولأن الاختلاف في المضاربة ، فلم يتحالفا ، كسائر ما قدمنا اختلافهما فيه ، والمتبايعان يرجعان إلى رءوس أموالهما ، بخلاف ما نحن فيه . : ولكن اليمين على المدعى عليه