( 3703 ) فصل : إذا انفسخت المضاربة ; لزوال المال الذي تعلق العقد به ، وما اشتراه بعد ذلك للمضاربة ، فهو لازم له ، والثمن عليه سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو جهل ذلك وهل يقف على إجازة رب المال ؟ على روايتين ; إحداهما ، إن أجازه ، فالثمن عليه ، والمضاربة بحالها . وإن لم يجزه ، لزم العامل . والثانية : هو للعامل على كل حال . تلف المال قبل الشراء
فإن ، فالشراء للمضاربة ، وعقدها باق ، ويلزم رب المال الثمن ، ويصير رأس المال الثمن دون التالف ; لأن الأول تلف قبل التصرف فيه . وهذا قول بعض الشافعية . ومنهم من قال : رأس المال هذا والتالف . وحكي ذلك عن اشترى للمضاربة شيئا ، فتلف المال قبل نقده أبي حنيفة . ومحمد بن الحسن
ولنا ، أن التالف تلف قبل التصرف فيه ، فلم يكن من رأس المال ، كما لو تلف قبل الشراء .
ولو كان تلفه من الربح ، ولم ينقص رأس المال بتلفه ; لأنه تلف بعد التصرف فيه . وإن تلف العبدان كلاهما ، انفسخت المضاربة ; لزوال مالها كله . فإن دفع إليه رب المال بعد ذلك ألفا ، كان الألف رأس المال ، ولم يضم إلى المضاربة الأولى ; لأنها انفسخت لذهاب مالها . اشترى [ ص: 40 ] عبدين بمال المضاربة ، فتلف أحد العبدين ،