( 3699 ) فصل : وإن قدم قول الممتنع ; لأنه إن كان رب المال ، فلأنه لا يأمن الخسران في رأس المال ، فيجبره بالربح ، وإن كان العامل فإنه لا يأمن أن يلزمه رد ما أخذ في وقت لا يقدر عليه . طلب أحدهما قسمة الربح دون رأس المال ، وأبى الآخر ،
وإن تراضيا على ذلك ، جاز ; لأن الحق لهما ، وسواء اتفقا على قسمة جميعه أو بعضه ، أو على أن يأخذ كل واحد منهما شيئا معلوما ينفقه . ثم متى ظهر في المال خسران ، أو تلف كله ، لزم العامل رد أقل الأمرين مما أخذه ، أو نصف خسران المال ، إذا اقتسما الربح نصفين وبهذا قال الثوري ، والشافعي وإسحاق ، وقال : لا تجوز القسمة حتى يستوفي رب المال ماله . قال أبو حنيفة إذا اقتسما الربح ، ولم يقبض رب المال رأس ماله ، فأكثر أهل العلم يقولون : يرد العامل الربح حتى يستوفي رب المال ماله . ولنا ، على جواز القسمة ، أن المال لهما ، فجاز لهما أن يقتسما بعضه ، كالشريكين . أو نقول : إنهما شريكان ، فجاز لهما قسمة الربح قبل المفاضلة ، كشريكي العنان . ابن المنذر