( 3697 ) فصل : وإن صار دينا في ذمته ، ولصاحبه أسوة الغرماء . وقال مات المضارب ولم يعرف مال المضاربة بعينه ، : ليس على المضارب شيء ; لأنه لم يكن له في ذمته وهو حي شيء ، ولم يعلم حدوث ذلك بالموت ، فإنه يحتمل أن يكون المال قد هلك . ولنا أن الأصل بقاء المال في يده ، واختلاطه بجملة التركة ، ولا سبيل إلى معرفة عينه ، فكان دينا كالوديعة إذا لم تعرف عينها ، ولأنه لا سبيل إلى إسقاط حق رب المال ; لأن الأصل بقاؤه ، ولم يوجد ما يعارض ذلك ويخالفه ، ولا سبيل إلى إعطائه عينا من هذا المال ; لأنه يحتمل أن يكون من غير مال المضاربة ، فلم يبق إلا تعلقه بالذمة . الشافعي