الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3697 ) فصل : وإن مات المضارب ولم يعرف مال المضاربة بعينه ، صار دينا في ذمته ، ولصاحبه أسوة الغرماء . وقال الشافعي : ليس على المضارب شيء ; لأنه لم يكن له في ذمته وهو حي شيء ، ولم يعلم حدوث ذلك بالموت ، فإنه يحتمل أن يكون المال قد هلك . ولنا أن الأصل بقاء المال في يده ، واختلاطه بجملة التركة ، ولا سبيل إلى معرفة عينه ، فكان دينا كالوديعة إذا لم تعرف عينها ، ولأنه لا سبيل إلى إسقاط حق رب المال ; لأن الأصل بقاؤه ، ولم يوجد ما يعارض ذلك ويخالفه ، ولا سبيل إلى إعطائه عينا من هذا المال ; لأنه يحتمل أن يكون من غير مال المضاربة ، فلم يبق إلا تعلقه بالذمة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية