[ ص: 36 ] فصل : وإذا جاز ، وصارا مضاربة واحدة ، كما لو دفعهما إليه مرة واحدة . وإن كان بعد التصرف في الأول في شراء المتاع ، لم يجز ; لأن حكم الأول استقر ، فكان ربحه وخسرانه مختصا به ، فضم الثاني إليه يوجب جبران خسران أحدهما بربح الآخر ، فإذا شرط ذلك في الثاني فسد . فإن نض ، الأول ، جاز ضم الثاني إليه لزوال هذا المعنى . دفع إليه ألفا مضاربة ، ثم دفع إليه ألفا آخر مضاربة ، وأذن له في ضم أحدهما إلى الآخر قبل التصرف في الأول ،
وإن لم يأذن له في ضم الثاني إلى الأول ، لم يجز له ذلك . نص عليه . وقال أحمد إسحاق له ذلك قبل أن يتصرف في الأول . ولنا ، أنه أفرد كل واحد بعقد ، فكانا عقدين لكل عقد حكم نفسه ، ولا تجبر وضيعة أحدهما بربح الآخر ، كما لو نهاه عن ذلك .
( 3694 ) فصل : قال سمعت الأثرم : يسأل عن أبا عبد الله فقال : يرد الوضيعة على الربح ، إلا أن يقبض المال صاحبه ، ثم يرده إليه ، فيقول : اعمل به ثانية . المضارب بربح ، ويضع مرارا .
فما ربح بعد ذلك لا تجبر به وضيعة الأول ، فهذا ليس في نفسي منه شيء ، وأما ما لم يدفع إليه ، فحتى يحتسبا حسابا كالقبض ، كما قال قيل : وكيف يكون حسابا كالقبض ؟ قال : يظهر المال . يعني ينض ويجيء ، فيحتسبان عليه ، فإن شاء صاحب المال قبضه . قيل له : فيحتسبان على المتاع ؟ فقال : لا يحتسبان إلا على الناض ; لأن المتاع قد ينحط سعره ويرتفع . قال ابن سيرين أبو طالب : قيل لأحمد قال : يقاسمه ما فوق الألف . يعني إذا كانت الألف ناضة حاضرة ، إن شاء صاحبها قبضها . رجل دفع إلى رجل عشرة آلاف درهم مضاربة ، فوضع ، فبقيت ألف ، فحاسبه صاحبها ، ثم قال له : اذهب فاعمل بها . فربح ؟
فهذا الحساب الذي كالقبض ، فيكون أمره بالمضاربة بها في هذه الحال ابتداء مضاربة ثانية ، كما لو قبضها منه ثم ردها إليه . فأما قبل ذلك ، فلا شيء للمضارب حتى يكمل عشرة آلاف ، ولو أن ، كان على المضارب رد ما أخذه من الربح ; لأننا تبينا أنه ليس بربح ، ما لم تنجبر الخسارة . رب المال والمضارب اقتسما الربح ، أو أخذ أحدهما منه شيئا بإذن صاحبه ، والمضاربة بحالها ، ثم سافر المضارب به ، فخسر