( 3688 ) فصل : إذا لم يصح في إحدى الروايتين . وهو قول اشترى رب المال من مال المضاربة شيئا لنفسه ، ويصح في الأخرى . وبه قال الشافعي ، مالك والأوزاعي ، لأنه قد تعلق حق المضارب به فجاز له شراؤه ، وكما لو اشترى من مكاتبه أو من عبده المأذون الذي عليه دين . وأبو حنيفة
ولنا ، أنه ملكه ، فلم يصح شراؤه له ، كشرائه من وكيله وعبده المأذون الذي لا دين عليه . وفارق المكاتب ; فإن السيد لا يملك ما في يده ، ولهذا لا يزكيه ، وله أخذ ما فيه شفعة بها . فأما المأذون له ، فلا يصح شراء سيده منه بحال . ويحتمل أن يصح إذا استغرقته الديون ; لأن الغرماء يأخذون ما في يده . والصحيح الأول ; لأن ملك السيد لم يزل عنه ، وإن استحق أخذه ، كمال المفلس .