الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3679 ) فصل : وإن دفع إليه مضاربة ، واشترط النفقة ، فكلمه رجل في أن يأخذ له بضاعة أو مضاربة ، ولا ضرر فيها . فقال : أحمد إذا اشترط النفقة ، صار أجيرا له ، فلا يأخذ . من أحد بضاعة ، فإنها ، تشغله عن المال الذي يضارب به .

                                                                                                                                            قيل : فإن كانت لا تشغله ؟ فقال : ما يعجبني أن يكون إلا بإذن صاحب المضاربة ، فإنه لا بد من شغل . وهذا ، والله أعلم ، على سبيل الاستحباب . وإن فعل ، فلا شيء عليه ; لأنه لا ضرر على رب المضاربة فيه .

                                                                                                                                            ( 3680 ) فصل : وإن أخذ من رجل مضاربة ، ثم أخذ من آخر بضاعة ، أو عمل في مال نفسه ، أو اتجر فيه ، فربحه في مال البضاعة لصاحبها ، وفي مال نفسه لنفسه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية