[ ص: 26 ] فصل : وهل له أن على روايتين : الأولى ، جوازه إذا رأى المصلحة فيه والربح حاصل به ، كما يجوز أن يبيع عرضا بعرض ويشتريه به . فإذا قلنا : لا يملك ذلك . ففعله ، فحكمه حكم ما لو اشترى أو باع بغير ثمن المثل . يبيع ويشتري بغير نقد البلد ؟
وإن قال له : اعمل برأيك فله ذلك . وهل له الزراعة ؟ يحتمل أن لا يملك ذلك ; لأن المضاربة لا يفهم من إطلاقها المزارعة . وقد روي عن رحمه الله ، في من أحمد ، فالمضاربة جائزة ، والربح بينهما . دفع إلى رجل ألفا ، وقال : اتجر فيها بما شئت فزرع زرعا ، فربح فيه
قال : ظاهر هذا أن قوله : اتجر بما شئت دخلت فيه المزارعة ; لأنها من الوجوه التي يبتغى بها النماء ، وعلى هذا لو نوى المال كله في المزارعة ، لم يلزمه ضمانه . القاضي