الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 26 ] فصل : وهل له أن يبيع ويشتري بغير نقد البلد ؟ على روايتين : الأولى ، جوازه إذا رأى المصلحة فيه والربح حاصل به ، كما يجوز أن يبيع عرضا بعرض ويشتريه به . فإذا قلنا : لا يملك ذلك . ففعله ، فحكمه حكم ما لو اشترى أو باع بغير ثمن المثل .

                                                                                                                                            وإن قال له : اعمل برأيك فله ذلك . وهل له الزراعة ؟ يحتمل أن لا يملك ذلك ; لأن المضاربة لا يفهم من إطلاقها المزارعة . وقد روي عن أحمد رحمه الله ، في من دفع إلى رجل ألفا ، وقال : اتجر فيها بما شئت فزرع زرعا ، فربح فيه ، فالمضاربة جائزة ، والربح بينهما .

                                                                                                                                            قال القاضي : ظاهر هذا أن قوله : اتجر بما شئت دخلت فيه المزارعة ; لأنها من الوجوه التي يبتغى بها النماء ، وعلى هذا لو نوى المال كله في المزارعة ، لم يلزمه ضمانه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية