الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3641 ) فصل : فإن مات أحد الشريكين ، وله وارث رشيد ، فله أن يقيم على الشركة ، ويأذن له الشريك في التصرف . وله المطالبة بالقسمة ، فإن كان موليا عليه قام وليه مقامه في ذلك ; لأنه لا يفعل إلا ما فيه المصلحة للمولى عليه . فإن كان الميت قد وصى بمال الشركة ، أو ببعضه ، لمعين ، فالموصى له كالوارث فيما ذكرنا . وإن وصى به لغير معين ، كالفقراء ، لم يجز للوصي الإذن في التصرف ; لأنه قد وجب دفعه إليهم ، فيعزل نصيبهم ، ويفرقه بينهم . وإن كان على الميت دين تعلق بتركته ، فليس للوارث إمضاء الشركة حتى يقضي دينه ، فإن قضاه من غير مال الشركة ، فله الإتمام ، وإن قضاه منه ، بطلت الشركة في قدر ما قضى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية