[ ص: 7 ] فصل : وإن ، صح ، نص عليه في رواية دفع رجل دابته إلى آخر ليعمل عليها ، وما يرزق الله بينهما نصفين أو أثلاثا أو كيفما شرطا الأثرم ومحمد بن أبي حرب . ونقل عن وأحمد بن سعيد الأوزاعي ما يدل على هذا . وكره ذلك الحسن ، وقال والنخعي ، الشافعي ، وأبو ثور وأصحاب الرأي : لا يصح ، والربح كله لرب الدابة ; لأن الحمل الذي يستحق به العوض منها . وابن المنذر
وللعامل أجر مثله ; لأن هذا ليس من أقسام الشركة ، إلا أن تكون المضاربة ، ولا تصح المضاربة بالعروض ، ولأن المضاربة تكون بالتجارة في الأعيان وهذه لا يجوز بيعها ولا إخراجها عن ملك مالكها . وقال : يتخرج أن لا يصح ، بناء على أن المضاربة بالعروض لا تصح ، فعلى هذا إن كان أجر الدابة بعينها فالأجر لمالكها ، وإن تقبل حمل شيء فحمله ، أو حمل عليها شيئا مباحا فباعه ، فالأجرة والثمن له ، وعليه أجرة مثلها لمالكها . القاضي
ولنا ، أنها عين تنمى بالعمل عليها فصح العقد عليها ببعض نمائها ، كالدراهم والدنانير ، وكالشجر في المساقاة ، والأرض في المزارعة . وقولهم : إنه ليس من أقسام الشركة ، ولا هو مضاربة . قلنا : نعم ، لكنه يشبه المساقاة والمزارعة ، فإنه دفع لعين المال إلى من يعمل عليها ببعض نمائها مع بقاء عينها .
وبهذا يتبين أن تخريجها على المضاربة بالعروض فاسد ; فإن المضاربة إنما تكون بالتجارة والتصرف في رقبة المال ، وهذا بخلافه . وذكر ، في موضع آخر ، في من القاضي جاز . ولا أرى لهذا وجها ; فإن الإجارة يشترط لصحتها العلم بالعوض ، وتقدير المدة أو العمل ، ولم يوجد ، ولأن هذا عقد غير منصوص عليه ، ولا هو في معنى المنصوص ، فهو كسائر العقود الفاسدة ، إلا أن يريد بالإجارة المعاملة على الوجه الذي تقدم . استأجر دابة ; ليعمل عليها بنصف ما يرزقه الله تعالى أو ثلثه ،
وقد أشار إلى ما يدل على تشبيهه لمثل هذا بالمزارعة ، فقال : لا بأس بالثوب يدفع بالثلث والربع ; لحديث أحمد ، { جابر خيبر على الشطر . } وهذا يدل على أنه قد صار في هذا ومثله إلى الجواز ; لشبهه بالمساقاة والمزارعة ، لا إلى المضاربة ، ولا إلى الإجارة . ونقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبو داود ، عن ، في من يعطي فرسه على النصف من الغنيمة : أرجو أن لا يكون به بأس . أحمد
قال إسحاق بن إبراهيم : قال : إذا كان على النصف والربع ، فهو جائز . وبه قال أبو عبد الله الأوزاعي . ونقل ، عن أحمد بن سعيد ، في من دفع عبده إلى رجل ليكسب عليه ، ويكون له ثلث ذلك أو ربعه ، فجائز ، والوجه فيه ما ذكرناه في مسألة الدابة . وإن أحمد ، جاز . نص عليه في رواية دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا يبيعها ، وله نصف ربحها بحق عمله حرب ، وإن ، جاز . نص عليه . دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه
ولم يجز مالك وأبو حنيفة شيئا من ذلك ; لأنه عوض مجهول وعمل مجهول . وقد ذكرنا وجه جوازه . وإن جعل له مع ذلك دراهم معلومة ، لم يجز . نص عليه . وعنه الجواز . والصحيح الأول . وقال والشافعي أبو بكر : هذا قول قديم ، وما روي غير هذا فعليه المعتمد .
قال : سمعت الأثرم يقول : لا بأس بالثوب يدفع بالثلث والربع . وسئل عن الرجل يعطي الثوب بالثلث ودرهم ودرهمين ؟ قال : أكرهه ; لأن هذا شيء لا يعرف . والثلث إذا لم يكن معه شيء نراه جائزا ; لحديث جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا عبد الله خيبر على الشطر . قيل : فإن كان النساج لا يرضى حتى يزاد على الثلث [ ص: 8 ] درهما ؟ قال : فليجعل له ثلثا وعشري ثلث ونصف عشر وما أشبه . لأبي عبد الله
وروى ، عن الأثرم ، ابن سيرين ، والنخعي والزهري ، ، وأيوب ، أنهم أجازوا ذلك . وقال ويعلى بن حكيم : كره هذا كله ابن المنذر الحسن وقال وأصحاب الرأي : هذا كله فاسد . أبو ثور
واختاره ابن المنذر ، وقالوا : لو وابن عقيل ، فالصيد كله للصياد ، ولصاحب الشبكة أجر مثلها . وقياس ما نقل عن دفع شبكته إلى الصياد ليصيد بها السمك بينهما نصفين صحة الشركة ، وما رزق الله بينهما على ما شرطاه ; لأنها عين تنمى بالعمل فيها ، فصح دفعها ببعض نمائها كالأرض . أحمد
( 3623 ) فصل : قال { ابن عقيل قفيز الطحان } . وهو أن يعطي الطحان أقفزة معلومة يطحنها بقفيز دقيق منها . وعلة المنع أنه جعل له بعض معموله أجرا لعمله ، فيصير الطحن مستحقا له عليه . وهذا الحديث لا نعرفه ، ولا يثبت عندنا صحته ، وقياس قول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جوازه ; لما ذكرناه عنه من المسائل . أحمد