فإن لم يكن في قبضه فلا تصح إجارته { وأما الذي يرجع إلى محل المعقود عليه فهو أن يكون مقبوض المؤاجر إذا كان منقولا } والإجارة نوع بيع فتدخل تحت النهي ولأن فيه غرر انفساخ العقد لاحتمال هلاك المبيع قبل القبض فينفسخ البيع فلا تصح الإجارة وقد { لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض } وإن لم يكن منقولا فهو على الاختلاف المعروف في بيع العين أنها تجوز عند نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فيه غرر أبي حنيفة ولا تجوز عند وأبي يوسف وقيل في الإجارة لا تجوز بالإجماع . محمد