وأما فمنها أن تكون الأم معتقة ، فإن كانت مملوكة فلا ولاء لأحد عليه ما دام مملوكا سواء كان الأب حرا أو مملوكا ; لأن الولد يتبع الأم في الرق والحرية ، فكان مملوكا لمولى أمه فلا يتصور الولاء ومنها الذي يخص ولد العتاقة ، فإن كانت فلا ولاء لأحد على ولدها ، وإن كان الأب معتقا لما ذكرنا أن الولد يتبع الأم في الرق والحرية ولا ولاء لأحد على أمه فلا ولاء على ولدها ، فإن كانت الأم معتقة والأب معتقا فالولد يتبع الأب في الولاء ويكون ولاؤه لمولى الأب لا لمولى الأم ; لأن الولاء كالنسب والأصل في النسب هو الأب ومنها أن لا تكون الأم حرة أصلية ، فإن كان الأب عربيا والأم مولاة لقوم فالولد تابع للأب ولا ولاء عليه ; لأن الولاء أثر من آثار الرق ولا رق على عربي ولو كان الأب نبطيا ، وهو حر مسلم لم يعتق وله ولاء موالاة ، أو لم يكن فالولد يتبع الأم في ولاء العتاقة عند أن لا يكون الأب عربيا أبي حنيفة ، وعند ومحمد يكون تبعا للأب كما في العربي . أبي يوسف
( وجه ) قول إن النسب يشبه النسب والنسب إلى الآباء ، وإن كان أضعف . أبي يوسف
ألا ترى أن الأم لو كانت من العرب والأب من الموالي فالولد يكون تابعا لقوم الأب ولهما أن ولاء الأم لمواليها لأجل النصرة فيثبت للولد هذه النصرة ولا نصرة له من جهة الأب ; لأن من سوى العرب لا يتناصرون بالقبائل فصار كمعتقة تزوجت عبدا فيكون ولاء أولادها لمواليها ومنها ، فإن كان لا ولاية لأحد عليه ; لأن حكمه حكم العربي لقول النبي صلى الله عليه وسلم { أن لا يكون للأب مولى عربي } ومنها إن مولى القوم منهم ، فإن كان لا يكون ولاؤه لموالي الأب ولا لموالي الأم ، بل يكون لمن أعتقه ; لأنه إذا أعتق صار له ولاء نفسه لقوله صلى الله عليه وسلم { أن لا يكون الولد معتقا } فلا يكون تبعا لغيره في الولاء ، وبيان هذا الأصل يذكر في بيان صفة الولاء . الولاء لمن أعتق