وإن لا يصير مولاه عند أعتق عبدا له حربيا في دار الحرب ; لأنه لا يعتق بالقول ، وإنما يعتق بالتخلية . أبي حنيفة
وعند يصير مولاه لثبوت العتق بالقول وقول أبي يوسف فيه مضطرب حتى لو أسلم العبد في دار الحرب وخرجا مسلمين إلى دار الإسلام فلا ولاء للمعتق على المعتق وللمعتق أن يوالي من شاء عند محمد ، وعند أبي حنيفة يرث المعتق من المعتق وله ولاؤه إذا خرجا مسلمين ، وإن سبي العبد المعتق كان مملوكا للذي سباه في قولهم جميعا ولا يخلو إما أن يكون مملوكا ، أو حرا ، فإن كان مملوكا [ ص: 162 ] كان محلا للاستيلاد والتملك ، وكذا إن كان حرا ; لأن الحربي الحر محل للاستيلاد والتملك وعلى هذا يخرج ما إذا أبي يوسف إن كل واحد منهما يكون مولى صاحبه حتى إن أيهما مات ولم يترك عصبة من النسب ورثه صاحبه لوجود سبب الإرث من كل واحد منهما ، وهو الإعتاق وشرطه ، وكذا دخل رجل من أهل الحرب دار الإسلام بأمان ، فإن اشترى عبدا فأعتقه ، ثم رجع إلى دار الحرب فسبي فاشتراه عبده المعتق فأعتقه فكل واحد منهما مولى صاحبه لما قلنا ، وكذلك الذمي إذا أعتق عبدا له ذميا فأسلم العبد ، ثم هرب الذمي المعتق ناقضا للعهد إلى دار الحرب فسبي وأسلم فاشتراه العبد الذي كان أعتقه فأعتقه كان الرجل مولى المرأة والمرأة مولاة الرجل لوجود الإعتاق من كل واحد منهما ، ثم العتق كما هو سبب ثبوت الولاء للمعتق فهو سبب وجوب العقل عليه حتى لو جنى المعتق كان عقله على المعتق لما ذكرنا أن عليه حفظه ، فإذا جنى فقد قصر في الحفظ . المرأة إذا أعتقت عبدا لها ، ثم ارتدت المرأة ولحقت بدار الحرب ، ثم سبيت فاشتراها الذي كانت المرأة أعتقته فأعتقها