الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو مات المكاتب ولم يترك وفاء لكنه ترك أم ولد ، فإن لم يكن معها ولد بيعت في المكاتبة ، وإن كان معها ولد استسعت فيها على الأجل الذي كان للمكاتب صغيرا كان ولدها أو كبيرا ، بناء على أن المكاتب إذا اشترى أم ولد وليس معها ولد فإنها لا تدخل في مكاتبته ، وكان له أن يبيعها عند أبي حنيفة ، وكذا الموالاة عندهما تدخل في مكاتبته ، فكذلك بعد موته تكون بمنزلته لما دخلت في الكتابة ، وإذا كان معها فإنها تتبع ولدها في الكتابة عند أبي حنيفة ، ولا يجوز بيعها ، فكذا بعد الموت إذا كان معها ولد ولدته في الكتابة ، ويصير كأنه قائم ; لأن الابن قام مقامه ، وعلى قولهما لا فرق بين وجود الولد وعدمه ، وجه قولهما أنها إنما تسعى ; لأن عتاق الاستيلاد بمنزلة عتاق النسب ، فلا يبطل بموت الولد ، فكان حالها بعد موت الولد وقبله واحدا .

                                                                                                                                ولأبي حنيفة أنه لا وراثة بينه وبينها ، وإنما دخلت في كتابته لكتابة ولدها تبعا ، فإذا مات الولد بطلت كتابتها ; لأن كتابة الولد بطلت بموته فيبطل ما كان تبعا له ، والله - عز وجل - أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية