ولو ، يبدأ بالدين ، ثم بالجناية ، ثم بالكتابة ، ثم يكون الباقي ميراثا لجميعهم ; لأن الدين أقوى من الكتابة لما بينا ، ثم ينظر إلى ما بقي من المال ، فإن كان فيه وفاء بالكتابة فإنه يبدأ بالجناية ; لأنه إذا كان به وفاء بالجناية صار كأن المكاتب قن ، فيقضى عليه بالجناية . مات وترك وفاء وعليه دين وجناية ومكاتبة ومهر ، وأولاد أحرار من امرأة حرة ، وأولاد ولدوا في الكتابة من أمته ، وأولاد اشتراهم
ومتى قضي عليه بالجناية يصير عاجزا إذا لم يكن في الباقي وفاء ، وإن لم يكن في المال وفاء بالكتابة ، وكان فيه وفاء بالخيار ، أو لم يكن فقد مات المكاتب عبدا وبطلت الجناية ; لأنه لا حق لصاحب الجناية في مال العبد ، وإنما كان حقه في الرقبة ، وقد فاتت الرقبة ، وهذا إذا كان القاضي لم يقض بالجناية في حال حياته ، فإن كان القاضي قضى عليه بالجناية صار حكمه حكم سائر الديون .
وأما المهر ، فإن كان تزوج نكاحا صحيحا بإذن المولى فحكمه حكم سائر الديون ، وإن كان النكاح بغير إذن المولى لا يجب للمرأة شيء ما لم يقض سائر الديون والجناية والكتابة ، فإن فضل شيء يصرف إلى المهر ; لأن في النكاح الفاسد إنما يتبع بالمهر بعد العتاق ; لأنه لا يصح في حق المولى ، فإذا زال حق المولى فحينئذ يؤاخذ به ، فإن أديت كتابته وحكم بحريته وحرية أولاده صار الباقي ميراثا لأولاده كلهم ; لأنهم عتقوا بعتقه ، وكذلك إن كان الابن مكاتبا معه ; لأنهم عتقوا في زمان واحد ، وإن كاتب الابن مكاتبة على حدة لا يرث منه ; لأنه لا يعتق بعتقه ولا يستند عتقه في حقه ، فلا يرث منه .