الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                مكاتب بين رجلين أعتقه أحدهما قال أبو حنيفة : لا ضمان عليه في ذلك لشريكه موسرا كان أو معسرا ; لأن نصيب الآخر مكاتب على حاله لكون العتق متجزئا عنده فإن أدى عتق ، والولاء بينهما لوجود الإعتاق منهما ، وإن عجز صار كعبد بين اثنين أعتقه أحدهما والحكم فيه ما ذكرنا في كتاب العتاق وعلى قولهما عتق كله ; لأن الإعتاق لا يتجزأ عندهما والولاء له ، إلا أن على قول أبي يوسف صار حكمه حكم عبد بين اثنين أعتقه أحدهما ، وعلى قول محمد إن كان المعتق موسرا ينظر إلى قدر نصيب شريكه وإلى باقي الكتابة فأيهما كان أقل ضمن ذلك ، وإن كان معسرا سعى العبد في الأقل فإن لم يعتقه أحدهما ولكن دبره صار نصيبه مدبرا ويكون مكاتبا على حاله ; لأن التدبير لا ينافي الكتابة ، فإن أدى الكل عتق والولاء يثبت منهما ، وإن عجز صار كعبد بين اثنين دبره أحدهما صار نصيبه مدبرا ، ولشريكه خمس خيارات إن كان موسرا ، وإن كان معسرا فأربع خيارات ، وهذا قول أبي حنيفة وفي قولهما صار كله مدبرا ; لأن التدبير لا يتجزأ فبطلت الكتابة ويضمن لشريكه نصف القيمة موسرا كان أو معسرا في قول أبي يوسف ، وعلى قياس قول محمد وجب أن يضمن الأقل من نصف القيمة ، ومن جميع ما بقي من الكتابة ، ولو لم يدبره .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية