; لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ولا يجوز للمكاتب أن يتزوج بغير إذن مولاه وكذا المكاتبة } ولأن المولى يملك رقبة المكاتب ، والمكاتب يملك منافعه ومكاسبه فصار بمنزلة عبد مشترك بين اثنين ، أنه لا ينفرد أحدهما بالنكاح ولا يزوج ابنه وابنته ; لأن جواز الإنكاح يعتمد الولاية ولا ولاية له إذ هو عبد ولا يزوج عبده لما قلنا ويزوج أمته ومكاتبته ; لأن تزويجهما من باب الاكتساب ، وعقد الكتابة عقد اكتساب المال ، بخلاف تزويج العبد ; لأنه يتعلق المهر برقبته فلم يكن اكتسابا . أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه ، فهو عاهر