الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                أمة بين رجلين أقر أحدهما أنها أم ولد لصاحبه وأنكر ذلك صاحبه .

                                                                                                                                قال أبو حنيفة : يبطل حق الشاهد في رقبتها موسرا كان المشهود عليه أو معسرا ، وتخدم المشهود عليه يوما ، ويرفع عنها يوما ، فإن مات المشهود عليه سعت لورثته ، وكانت في حال السعاية كالمكاتبة ، فإن أدت عتقت وكان نصف ولائها للمشهود عليه والنصف لبيت المال .

                                                                                                                                وهو قول أبي يوسف الآخر ، وقال محمد : يسعى الساعة في نصف قيمتها للمشهود عليه فإذا أدت فهي حرة لا سبيل لأحد عليها .

                                                                                                                                وجه قوله : إن المقر قد أفسد على شريكه ملكه بإقراره ; لأنه لما لم يصدقه الشريك انقلب إقراره على نفسه ، فمن اشترى عبدا ثم أقر أن البائع كان قد أعتقه وأنكر البائع أنه ينقلب إقراره عليه ويجعل معتقا كذا ههنا ، وإذا انقلب إقراره على نفسه صار مقرا بالاستيلاد في نصيبه ، ومتى ثبت في نصيبه ثبت في نصيب صاحبه ; لأنه لم يتجزأ ، فقد أفسد نصيب صاحبه لكن لا سبيل إلى تضمينه ; لأن شريكه قد كذبه في إقراره ، فكان لشريكه السعاية كما لو أعتق المقر نصيبه وهو معسر ، وإذا سعت في نصيبه وعتق نصيبه يعتق الكل لعدم تجزؤ العتق عنده ، ولهما أن المقر بهذا الإقرار يدعي الضمان على المنكر بسبب الجارية ; لأن الاستيلاد لا يتجزأ فيما يحتمل النقل والملك ويجب الضمان فيه على الشريك في حالة اليسار والإعسار ، ودعوى الضمان توجب براءة الأمة عن السعاية فبطل حقه في رقبتها وبقي حق المنكر في نصيبه كما كان ، ولأن المقر لا يخلو إما إن كان صادقا في الإقرار ، وإما إن كان فيه كاذبا .

                                                                                                                                فإن كان صادقا كانت الجارية كلها أم ولد لصاحبه ، فيسلم له كمال الاستخدام ، وإن كان كاذبا كانت الجارية بينهما على ما كانت قبل الإقرار ، فنصف الخدمة ثابتة للمنكر بيقين ، واعتبار هذا المعنى يوجب أن لا سعاية عليها أيضا .

                                                                                                                                فأما المقر فقد أسقط حق نفسه عن الخدمة لزعمه أن كل الخدمة أن لشريكه ، إلا شريكه لما رد عليه بطلت خدمة اليوم ، وبيع [ ص: 127 ] هذه الجارية متعذر ; لأن الشاهد أقر أنها أم ولد ، وحينما أقر كان له ملك فيها في الظاهر فينفذ إقراره في حقه ، وإذا مات المشهود عليه فإنها تسعى في نصف قيمتها لورثته ; لأن في زعم الشاهد أنها عتقت بموت صاحبه لزعمه أنها أم ولد صاحبه ، والأمة المشتركة بين اثنين إذا أقر أحدهما على شريكه بالعتق كان له عليها السعاية وإن كذبه صاحبه في الإقرار ، كذلك ههنا ونصف الولاء للمشهود عليه لأنها عتقت على ملكه ووقف النصف الآخر ; لأن المقر أقر أنه للمشهود عليه ، والمشهود عليه رد عليه إقراره فلا يعرف لهذا النصف مستحق معلوم فيكون لبيت المال فإن جاءت بولد فقال أحدهما : هو ابن الشريك وأنكر الشريك فالجواب في الأم كذلك .

                                                                                                                                وأما الولد فيعتق ويسعى في نصف قيمته للمشهود عليه ; لأن الشريك المقر أقر بحرية الولد من جهة شريكه ، وأحد الشريكين إذا شهد على الآخر بالعتق وأنكر الآخر يسعى العبد للمشهود عليه ، وفي مسألتنا لا يسعى للشاهد ; لأنه أقر أنه حر الأصل وأنه لا سعاية عليه ، ونظير هذه المسألة ما روى بشر عن أبي يوسف في جارية بين شريكين ادعى أحدهما أن شريكه دبرها وأنكر الشريك فإن أبا حنيفة قال : الشاهد بالخيار إن شاء دبر فخدمته يوما والآخر يوما ، وإن شاء أمسك ولم يدبر فخدمته يوما والآخر يوما ، وإن شاء استسعاها في نصف قيمتها فسعت له يوما وخدمت الآخر يوما ، فإذا أدت فعتقت سعت للآخر ، وكان قول أبي يوسف في ذلك أنها كأم الولد ثم رجع ، وقال : توقف كما قال أبو حنيفة ، إلا في تبعيض التدبير ، وقال محمد : تسعى الساعة ، وجه قول محمد على نحو ما ذكرنا في الاستيلاد ، وهو أن الشريك لما لم يصدقه في إقراره انقلب عليه إقراره وثبت التدبير في نصيبه ، وإنه يتعدى إلى نصيب المنكر لعدم تجزؤ التدبير عنده ، فقد أفسد نصيب المنكر وتعذر إيجاب الضمان عليه للمنكر لتكذيبه إياه فتسعى الجارية له ، كما لو أنشأ التدبير في نصيبه ، ومن أصل أبي حنيفة أن التدبير يتجزأ فلا يصير نصيبه بإقراره بالتدبير على صاحبه مدبرا كما لو دبر أحد الشريكين نصيبه ، أنه يبقى نصيب الآخر على حاله وله التدبير والاستسعاء والترك على حاله ، إلا أن ههنا لو اختار السعاية فإنما يستسعاها يوما ويتركها يوما ; لأنه لا يملك جميع منافعها فلا يملك أن يستسعي إلا على مقدار حقه ، فإذا أدت عتق نصيبه ويسعى للمنكر في نصيبه ; لأنه فسد نصيبه وتعذر تضمين المقر ، فكان له أن يستسعي وأبو يوسف وافق أبا حنيفة إلا أنه يقول : إن التدبير يتجزأ فهو بدعوى التدبير على شريكه ، يدعي الضمان عليه موسرا كان أو معسرا فكان مبرئا للأمة عن السعاية فلم يبق له حق الاستسعاء ولا حق الاستخدام فيتوقف نصيبه ، والله عز وجل أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية