، فأمر العبد في الحال في أحكام الحرية من الشهادة وغيرها موقوف فإن برئ تبين أنه صار حرا من حين أعتق ، وإن مات فهو بمنزلة المكاتب في قول المريض إذا أعتق عبده ولا مال له غيره ; لأن الإعتاق يتجزأ عنده ، وعندهما هو حر وعليه دين ; لأن الإعتاق لا يتجزأ . أبي حنيفة