الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وللمدبر أن يضمن المعتق ; لأنه بالإعتاق أتلف نصيبه بإخراجه من أن يكون منتفعا به منفعة الاستخدام ، فيضمن له قيمة نصيبه لكن مدبرا ; لأن المتلف مدبر ، ويرجع به المدبر على العبد ; لأن نصيب الساكت انتقل إليه فقام هو مقامه وكان له أن يستسعي العبد ، فكذا للمدبر ; ولأن الحرية لم تثبت في جزء منه فجاز إبقاؤه على الرق ، ولم يمكن أن يجعل هذا ضمان معاوضة ; لأن نصيبه مدبر ، والمدبر لا يحتمل النقل إلى ملك الغير فجعل ضمان جناية بطريق الضرورة ، وإن شاء المدبر أعتق نصيبه الذي دبره ; لأن بإعتاق شريكه لم يزل ملكه ، وإن شاء استسعى العبد كما في عتق أحد الشريكين فإن اختار الضمان ، كان للمعتق أن يستسعي العبد ; لأن المدبر أقامه مقام نفسه فكان له أن يستسعيه فكذا له ، وليس له أن يضمن المعتق قيمة الثلث الذي انتقل إليه من الثالث ; لأن المدبر إنما ملك ذلك الثلث عند القضاء بالضمان مستندا إلى وقت التدبير ، والمستند قبل ثبوته في المحل يكون ثابتا من وجه دون وجه فلا يظهر ملكه في حق المعتق فلا يضمن المعتق له ذلك .

                                                                                                                                وأما عندهما فالتدبير لما لم يكن متجزئا صار الكل مدبرا ويضمن ثلثي قيمته للشريكين لإتلاف نصيبهما عليهما ، سواء كان موسرا أو معسرا لا تجب السعاية هنا بخلاف الإعتاق ; لأن بالإعتاق يزول ملكه فيسعى وهو حر وههنا بالتدبير لا يزول ملكه بل يصير العبد كله مدبرا له ، وكسب المدبر للمولى فتعذر الاستسعاء .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية