الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وكذلك لو كان الشريك مكاتبا أو مأذونا عليه دين ، أنه يتخير بين الضمان والسعاية والمكاتبة إلا أنهما لا يملكان الإعتاق ; لانعدام ملك الرقبة أما ثبوت الخيار للمكاتب فلا شك فيه ; لأنه أخص بالتصرف فيما في يده من المولى .

                                                                                                                                وأما المأذون والذي عليه دين فكذلك ; لأن المولى لا يملك ما في يده على أصل أبي حنيفة فيكون الخيار للعبد وعلى أصلهما إن كان يملك ، لكن العبد أخص بالتصرف فيما في يده من المولى فإن لم يكن عليه دين ، فالخيار للمولى كما في الحرية ; لأنه إذا لم يكن عليه دين فهو وما في يده ملك المولى فكان الخيار للمولى ، فإن اختار الشريك السعاية ففي الصبي والمجنون الولاء لهما ; لأنهما من أهل الولاء لكونهما حرين ، وفي المكاتب والمأذون الولاء للمولى ; لكونهما رقيقين والولاء لا يثبت إلا للحر وإن لم يكن للصغير والمجنون ولي ولا وصي .

                                                                                                                                فإن كان هناك حاكم ، نصب الحاكم من يختار لهما أصلح الأمور من التضمين والاستسعاء والمكاتبة ، وإن لم يكن هناك حاكم ، وقف الأمر حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون فيستوفيان حقوقهما من الخيارات الخمس .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية