وكذلك ، أنه يتخير بين الضمان والسعاية والمكاتبة إلا أنهما لا يملكان الإعتاق ; لانعدام ملك الرقبة أما ثبوت الخيار للمكاتب فلا شك فيه ; لأنه أخص بالتصرف فيما في يده من المولى . لو كان الشريك مكاتبا أو مأذونا عليه دين
وأما المأذون والذي عليه دين فكذلك ; لأن المولى لا يملك ما في يده على أصل فيكون الخيار للعبد وعلى أصلهما إن كان يملك ، لكن العبد أخص بالتصرف فيما في يده من المولى فإن لم يكن عليه دين ، فالخيار للمولى كما في الحرية ; لأنه إذا لم يكن عليه دين فهو وما في يده ملك المولى فكان الخيار للمولى ، فإن اختار الشريك السعاية ففي الصبي والمجنون الولاء لهما ; لأنهما من أهل الولاء لكونهما حرين ، وفي المكاتب والمأذون الولاء للمولى ; لكونهما رقيقين والولاء لا يثبت إلا للحر وإن لم يكن للصغير والمجنون ولي ولا وصي . أبي حنيفة
فإن كان هناك حاكم ، نصب الحاكم من يختار لهما أصلح الأمور من التضمين والاستسعاء والمكاتبة ، وإن لم يكن هناك حاكم ، وقف الأمر حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون فيستوفيان حقوقهما من الخيارات الخمس .