ولو فعتق ثم ملك عبدا لا يعتق ; لأن قوله : أملك للحال لما يتناوله للحال نوع ملك إلا أنه غير صالح للإعتاق فتنحل اليمين لا إلى جزاء ، ولو قال : كل مملوك أملكه إذا أعتقت فهو حر فعتق فملك عبدا عتق ; لأنه علق العتق بالملك الحاصل له بعد عتقه وإنه ملك صالح للإعتاق فصحت الإضافة بخلاف الصبي إذا قال : كل مملوك أملكه بعد البلوغ فهو حر ثم بلغ فملك عبدا أنه لا يعتق ; لأن الصبي ليس من أهل الإعتاق تنجيزا وتعليقا لكونه من التصرفات الضارة المحضة . قال المكاتب أو العبد المأذون : كل عبد أملكه فهو حر
فأما العبد فهو من أهله لكونه عاقلا بالغا إلا أنه لا ينفذ تنجيز العتق منه لعدم شرطه وهو الملك الصالح فإذا علق بملك يصلح شرطا له صح .