وأما التعليق بالملك أو بسببه صورة ومعنى فنحو أو إن اشتريتك فأنت حر وإنه صحيح عندنا حتى لو ملكه أو اشتراه يعتق وإن لم يكن الملك موجودا وقت التعليق وقال أن يقول لعبد لا يملكه : إن ملكتك فأنت حر لا يصح ولا يعتق وقال الشافعي يصح التعليق بالملك ، ولا يصح بسبب الملك وهو الشراء أما الكلام مع بشر المريسي فعلى نحو ما ذكرنا في كتاب الطلاق وأما مع الشافعي بشر فوجه قوله أن اليمين بالطلاق والعتاق لا يصح إلا في الملك أو مضافا إلى الملك ولم توجد الإضافة إلى الملك ; لأن الشراء قد يفيد الملك للمشتري وقد لا يفيد كالشراء بشرط الخيار وشراء الوكيل ; فلم توجد الإضافة إلى الملك فلا يصح بخلاف قوله : إن ملكتك ، ولنا أن مطلق الشراء ينصرف إلى الشراء المتعارف وهو الشراء لنفسه ومن غير شرط الخيار وإنه من أسباب الملك فكان ذكره ذكرا للملك ، والإضافة إليه إضافة إلى الملك كأنه قال : إن ملكتك فأنت حر ; ولأنه لما علق العتق بالشراء - ولا بد من الملك عند الشراء لثبوت العتق - كان هذا تعليق العتق بالشراء الموجب للملك كأنه قال : إن اشتريتك شراء موجبا للملك فأنت حر فإذا اشتراه شراء موجبا للملك فقد وجد الشرط فيعتق .