ولو يعتبر قيام الملك عند الدخول أيضا ; لأنه جعل الدخول شرط انعقاد اليمين واليمين بالعتاق لا تنعقد إلا في الملك أو مضافة إلى الملك أو بسببه كأنه قال له عند الدخول : إن كلمت فلانا فأنت حر ، ولو قال لعبده أنت حر إن شئت أو أحببت أو رضيت أو هويت أو قال لأمته : إن كنت تحبيني أو تبغضيني أو إذا حضت فأنت حرة فالجواب فيه كالجواب في الطلاق وقد ذكرنا هذه المسائل وأخواتها في كتاب الطلاق . قال لعبده : إن دخلت الدار فأنت حر إن كلمت فلانا