( فصل ) :
وأما فالملك ; لأنه يوجب الاختصاص بالمملوك انتفاعا وتصرفا وهو نفس الملك فإذا كانت منفعته للمالك كانت مؤنته عليه ; إذ الخراج بالضمان وعلى هذا يبنى أنه لا يجب على العبد نفقة ولده لعدم الملك ; لأن أمه إن كانت حرة ; فهو حر ، وإن كانت مملوكة ; فهو ملك مولاها فكانت نفقته على المولى ولأن العبد لا مال له بل هو وما في يده لمولاه والمولى أجنبي عن هذا الولد فكيف تجب النفقة في مال الغير لملك الغير ؟ وكذا لا يجب على الحر نفقة ولده المملوك بأن تزوج حر أمة غيره فولدت ولدا ; لأنه ملك غيره فلا تجب عليه نفقة مملوك غيره . سبب وجوبها
ولو أعتق عبده بطلت النفقة لبطلان سبب الوجوب وهو الملك ثم إن كان بالغا صحيحا فنفقته في كسبه وإن كان صغيرا أو زمنا ; قالوا : إن نفقته في بيت المال ; لأنه واحد من المسلمين حر عاجز لا يعرف له قريب وبيت المال مال المسلمين فكانت نفقته فيه ، وكذا اللقيط إذا لم يكن معه مال فنفقته في بيت المال لما قلنا ، وقالوا في الصغير في يد رجل قال : قال لرجل : هذا عبدك أودعتنيه فجحد : أستحلفه بالله عز وجل ما أودعته فإن حلف قضيت بنفقته على الذي هو في يده ; لأنه أقر برقه ثم أقر به لغيره وقد رد الغير إقراره فبقي في يده واليد دليل الملك فيلزمه نفقته قال محمد : ولو كان كبيرا لم أستحلف المدعى عليه ; لأنه إذا كان كبيرا كان في يد نفسه وكان دعواه هدرا فيقف الأمر على دعوى الكبير فكل من ادعى عليه أنه عبده وصدقه ; فعليه نفقته ، محمد عليهما على قدر ملكيهما ، وكذلك لو كان في أيديهما كل واحد منهما يدعي أنه له ولا بينة لهما فنفقته عليهما وقالوا في الجارية المشتركة بين اثنين أتت بولد فادعاه الموليان : إن نفقة هذا الولد عليهما وعلى الولد إذا كبر نفقة كل واحد منهما ; لأن كل واحد منهما أب كامل في حقه ، والله أعلم . ولو كان العبد بين شريكين فنفقته