166 - ( 15 ) - حديث : { ، فقد وجب عليه الوضوء أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ، ليس دونها حجاب ولا ستر } إذا في صحيحه ، من طريق ابن حبان ، نافع بن أبي نعيم جميعا ، عن ويزيد بن عبد الملك سعيد المقبري ، عن بهذا ، وقال : احتجاجنا في هذا أبي هريرة ، دون بنافع ، وقال في كتاب الصلاة له : هذا حديث صحيح سنده ، عدول نقلته ، وصححه يزيد بن عبد الملك من هذا الوجه ، الحاكم ، وأخرجه وابن عبد البر البيهقي في الصغير وقال : لم يروه عن والطبراني ; إلا نافع بن أبي نعيم ، تفرد به عبد الرحمن بن القاسم ، وقال [ ص: 220 ] أصبغ : هو أجود ما روي في هذا الباب ، وأما ابن السكن فضعيف ، وقال يزيد بن عبد الملك : كأن هذا الحديث لا يعرف إلا من رواية ابن عبد البر يزيد ، حتى رواه عن أصبغ ابن القاسم ، عن نافع بن أبي نعيم ويزيد جميعا عن . فصح الحديث ; إلا أن المقبري كان لا يرضى أحمد بن حنبل في الحديث ، ويرضاه في القراءة . وخالفه نافع بن أبي نعيم ابن معين فوثقه ، ورواه الشافعي والبزار من طريق والدارقطني خاصة ، وقال فيه يزيد بن عبد الملك : متروك ، وضعفه غيره ، قال النسائي : لا نعلمه يروى عن البزار بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه ، وأدخل أبي هريرة في الخلافيات بين البيهقي يزيد بن عبد الملك النوفلي وبين ، رجلا ، فإنه أخرجه من طريق المقبري عن الشافعي ، عن عبد الله بن نافع النوفلي ، عن أبي موسى الحناط ، عن ، وقال : قال المقبري ابن معين : أبو موسى هذا رجل مجهول .
( تنبيه ) : احتج أصحابنا بهذا الحديث ، في أن النقض إنما يكون ، لما يعطيه لفظ الإفضاء ، لأن مفهوم الشرط يدل على أن غير الإفضاء لا ينقض ، فيكون تخصيصا لعموم المنطوق ، لكن نازع في دعوى أن الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف غير واحد ، قال إذا مس الذكر بباطن الكف في المحكم : أفضى فلان إلى فلان ، وصل إليه ، والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو باطنها . وقال ابن سيده : الإفضاء يكون بظهر اليد كما يكون ببطنها . وقال بعضهم : الإفضاء فرد من أفراد المس ، فلا يقتضي التخصيص . ابن حزم
167 - ( 16 ) - حديث : { عائشة }الحديث وفيه : { ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضئون } إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ وضعفه الدارقطني بعبد الرحمن بن عبد الله العمري ، وكذا ضعفه به ، وله شاهد من حديث ابن حبان ، وقد تقدم . عبد الله بن عمرو
وروى ابن عدي من [ ص: 221 ] حديث { بسرة ، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الذكر ، والمرأة مثل ذلك }. قال ابن عدي . تفرد بهذه الزيادة عبد الرحمن بن نمر ، وقال أبو حاتم : فيه وهم في موضعين ، أحدهما : في روايته إياه ، عن ، عن الزهري عروة ، ولم يسمعه منه ، والثاني : في ذكر المرأة . الزهري
وروى من طريق الطحاوي ، أنه سمع رجلا يحدث في يحيى بن أبي كثير مسجد المدينة ، عن عروة ، عن مثل حديث عائشة بسرة ، رجال إسناده ثقات ; إلا هذا المبهم ، وصحح وقفه على الحاكم بالجملة الأخيرة . وأخرجه من طريقين . وروي عن عائشة ما يخالفه ، قال عائشة أبو يعلى : حدثنا الجراح بن مخلد ، حدثنا ، حدثنا عمر بن يونس المفضل بن ثواب ، حدثني حسين بن ذراع ، عن أبيه ، عن يوسف بن عبد الله الحميري قال : دخلت أنا ورجال معي على ، فقالت : { عائشة }إسناده مجهول . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما أبالي مسست فرجي ، أو أنفي
168 - ( 17 ) - حديث : { }تقدم من حديث من مس الفرج الوضوء بسرة ، وهذا لفظ رواية عن الطبراني إسحاق الدبري ، عن ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري عروة ، عن مروان ، عن { بسرة : أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الفرج } ، فكأن عروة لم يرجع لحديثه فأرسل إليها شرطيا فرجع فأخبرهم أنها سمعت ذلك .