الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                        معلومات الكتاب

                        إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

                        الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني

                        صفحة جزء
                        وأما الترجيح بحسب دليل الحكم فهو على أقسام :

                        ( الأول ) : أنه يقدم ما دليل أصله قطعي على ما دليل أصله ظني .

                        ( القسم الثاني ) : أنه يقدم ما كان دليل أصله الإجماع على ما كان دليل أصله النص ؛ لأن النص يقبل التخصيص ، والتأويل ، والنسخ ، والإجماع لا يقبلها .

                        قال إمام الحرمين : ويحتمل تقدم الثابت بالنص على الإجماع ؛ لأن الإجماع فرع [ ص: 802 ] النص ؛ لكونه المثبت له ، والفرع لا يكون أقوى من الأصل ، وبهذا جزم صاحب المنهاج .

                        ( القسم الثالث ) : أنه يقدم القياس الذي هو مخرج من أصل منصوص عليه ، على ما كان مخرجا من أصل غير منصوص عليه ، قاله ابن برهان .

                        ( القسم الرابع ) : أنه يقدم القياس الخاص بالمسألة على القياس العام الذي يشهد له القواعد ، قاله القاضي .

                        ( القسم الخامس ) : أنه يقدم ما كان على سنن القياس على ما لم يكن كذلك .

                        ( القسم السادس ) : أنه يقدم ما دل دليل خاص على تعليله دون ما لم يكن كذلك .

                        ( القسم السابع ) : أنه يقدم ما لم يدخله النسخ بالاتفاق على ما وقع فيه الخلاف .

                        والحاصل أنه يقدم ما كان دليل أصله أقوى بوجه من الوجوه المعتبرة .

                        التالي السابق


                        الخدمات العلمية